responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 394


عليه من الشهرة إن لم يكن إجماعا ومن عموم نفي الضرر المجبور ضعفه بفتوى الأصحاب هو ملزميّة التلف بجميع أنحائه وأنواعه ، وعدم جواز الرجوع بعده وعدم ضمان كلّ منهما مال صاحبه بعد التلف ، سواء أتلف العينان أو أحدهما أو بعض كلّ واحدة منهما ، أم تلف النماء المتّصل أو المتجدّد بعد التعاطي فإنّ تلف النماء مطلقا كتلف الأصل مطلقا في الملزميّة ، وسواء قلنا بإفادة المعاطاة الملكيّة أو الإباحة ، غايته أنّ الملزميّة على تقدير الإباحة تستدعي الالتزام بتقدير الملكيّة قبل التلف آنا ما ، تحرّزا عن انفكاك اللازم عن الملزوم لو قلنا بأنّ الملزميّة من اللوازم المختصّة بالملك ، ولا نابي من الالتزام به على هذا القول ، كما لم نأب عن الالتزام به في كلّ إباحة ثبت الدليل على ترتّب آثار الملكيّة عليها .
وتوهّم جريان قاعدة الضمان باليد على تقدير إفادة المعاطاة الإباحة لتضمّن كلّ من المتلفين مال صاحبه بعد تلف ما أبيح لهما بالمعاطاة مندفع : بأنّ هذه اليد قبل تلف العينين لم تكن يد ضمان ، بل ولا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع .
ثمّ إنّ هذا كلَّه في بيان أحكام أنواع التلف من الحكم عليها بالملزميّة ، والخروج عن تحت الأصل الأصيل ، واستصحاب جواز الرجوع وبقاء السلطنة .
ويلحق بحكم التلف : البيع بعقد لازم ، والعتق والوطء في الملزميّة والخروج عن تحت الأصل المذكور بما اخرج التلف عن تحته . وأمّا سائر أنواع التصرفات من الخلط ، والمزج ، والصبغ ، والقصر ، والتفصيل والخياطة واللبس ، وتجدّد النماء من دون تلف ، وتغيير الصورة ، والهبة ، وبيع الفضولي ، والمعاطاة ، ولو كان أحد العوضين دينا في ذمّة أحد المتعاطيين ففي ملزميّتها والخروج عن تحت الأصل الأصيل لم يثبت الدليل وإن لم يتضيّق في بعضها السبيل ، حسب ما في المتن التفصيل ، وإليه المرجع والتحويل .

394

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست