responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 393


وبعبارة أخرى : معنى « لا ضرر » : هو عدم جعله تعالى في الشريعة حكما مضرّا بالمكلَّفين ، فلا يشمل نفي الضرر الناشئ عن قبل نفس المكلَّف كما في ما نحن فيه .
لأنّا نقول : بعد الإجماع على إباحة المعاطاة لا يعدّ ارتكابه تقصيرا والإضرار الناشئ عنه إضرارا ناشئا عن التقصير . نعم ، لو لم يكن مباحا كان الضرر الناشئ ناشئا عن قبل نفسه فلا يكون الضرر المترتّب عليه منفيّا بقاعدة « لا ضرر » .
لا يقال : لو بنينا على عموم قاعدة نفي الضرر لزم عدم جواز الرجوع حتّى في بعض صور عدم تلف شيء من العوضين لو لزم الضرر من الرجوع ، كما في رجوع المكري للدابّة أو السفينة في أثناء الطريق الَّذي يتعسّر فيه الإكراء ، أو تعلو فيه قيمة الكراء بأضعاف القيمة الأولى ، فإنّ الرجوع في أمثال ذلك أيضا يستلزم إدخال الضرر على من يرجع إليه مع جوازه قطعا . مضافا إلى أنّه قد يلزم الضرر من عدم الرجوع فيما لو فرض تصاعد قيمة المبيع والإجارة بأضعاف قيمته الأولى .
لأنّا نقول : نمنع الملازمة بعدم التعدّي في عموم نفي الضرر عن الموارد المجبورة بموافقة فتوى الأصحاب الَّتي منها ما نحن فيه ، فإنّ التمسّك بنفي الضرر فيما لو تلف العوضان كلاهما أو بعضهما أو بعض أحدهما مجبور بفتوى الأصحاب فيها بعدم الرجوع ، فإنّه وإن لم يبلغ فتواهم حدّ الاتّفاق سيّما فيما عدا الصورة الاولى من صور التلف إلَّا أنّ فتوى الجماعة من الأصحاب كاف في جبران وهن عموم القاعدة بعد فرض عمومها البتّة .
وبالجملة : فمقتضى الأصل الأصيل وإن كان هو جواز الرجوع وعدم ملزميّة التلف فضلا عن ملزميّة سائر أنواع التصرّف إلَّا أنّ مقتضى الدليل الوارد

393

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست