ولم يرجع ، بل إنّما هو لحكومة أصالة بقاء السلطنة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة إن لم نقل بورودها عليه ، نظرا إلى رجوعها إلى الأصل اللفظي ، وهو عموم تسليط الناس على أموالهم . فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الأصيل الأصيل هو جواز الرجوع إلى العوضين بعد تلفهما ، وإذا ثبت جواز الرجوع بعد تلفهما بالأصل الأصيل ثبت جوازه بعد سائر التصرّفات الغير المتلفة ، أو المتلفة من طرف دون طرف ، أو بعضا دون بعض بالطريق الأولى . هذا كلَّه في مقتضى الأصل . وأمّا مقتضى الدليل ففيما إذا تلف العوضين كلاهما أو أحدهما : هو عدم جواز الرجوع وملزميّة التلف للمعاطاة ، لظهور الإجماع عليه المصرّح به في المتن [1] وغيره . ولو سلَّمنا عدم الإجماع على ملزميّة التلف خصوصا في تلف أحد العوضين دون الآخر ، بل في مطلق التلف ، نظرا إلى ما نقله الماتن [2] عن بعض مشايخه [3] ومعاصريه تبعا للمسالك [4] من القول بعدم اللزوم في تلف العوضين على القول بالإباحة في المعاطاة إلَّا أنّه لا أقلّ من الشهرة الكافية في الحكم بالملزميّة . مضافا إلى أنّ عموم قاعدة « لا ضرر » أيضا قاض بالملزميّة ، وعدم جواز الرجوع فيما يلزم من الرجوع فيه الضرر على المتلف بضمان القيمة أو المثل . لا يقال : إنّ مدلول القاعدة هو نفي الضرر الناشئ عن قصور النفس وعدم اختيار دفعه ، دون نفي الضرر الناشئ عن تقصير نفسه بواسطة عدم توثيقه المعاملة وشدّها وأحكامها بالصيغة .