وثانيهما : أن يكون بقاؤهما شرطا وقيدا للحكم بجواز الرجوع . أمّا الترادّ بالمعنى الأوّل فقد عرفت أنّه مخصّص لعموم سلطنة الناس على أموالهم ، وعموم أدلَّة ضمان المتلف مال غيره ، وعموم سائر المطلقات المتقدّمة ، مع أنّ تجويز الشارع الرجوع إلى العوض مع بقائه على مال الغير وإلغائه رضاه على رغم أنفه بعيد بالغاية ، وفضيح إلى النهاية ، وليس له نظير سوى حقّ المارّة على القول به مع الكراهة ، بخلاف تقدير فسخ العقد فإنّه مخصّص لتلك العمومات بالتقريب المتقدّم . ولو سلَّمنا أنّ كلَّا منهما مخصّص فلا أقلّ من دوران الأمر بين تخصيصين ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلا بدّ من الرجوع إلى الخارج في الترجيح . لا يقال بمرجوحيّة تخصيصها بفسخ العقد ، نظرا إلى أنّ الآثار المترتّبة على فسخ العقد أكثر من الآثار المترتّبة على الترادّ ، ضرورة أنّ الترادّ فرع بقاء العوضين ، بخلاف الفسخ . لأنّا نقول : أكثريّة آثار أحد التخصيصين لا يصيّره أكثر من تخصيص واحد حتّى يرجّح عليه التخصيص الآخر ، وليست النسبة بين التخصيصين من قبيل النسبة بين الأقلّ والأكثر حتّى يأخذ بالأقلّ أيضا ، بل النسبة بينهما من قبيل النسبة بين المتباينين والشكّ في الحادث ، فالمرجع إلى الخارج . وأمّا الترادّ بالمعنى الثاني فهو على تقدير تعقّله وعدم رجوعه إلى المعنى الثالث لا دليل على ثبوته ، واحتماله غير قادح في جواز استصحاب حكم الموضوع مطلقا ، حتّى عند انتفاء ما يحتمل اعتبار بقائه جزءا في الموضوع ، بناء على ما هو المشهور المنصور من المسامحة في موضوع الاستصحاب ، لا المداقّة . وأمّا الترادّ بالمعنى الثالث فلا دليل على ثبوته وإن تعقّل ثبوته ، واحتماله