ثانيها : من الأولويّة القطعيّة ، فإنّ كون جواز الرجوع في العقد اللازم والمعاملة مع الصيغة من عوارض العقد وآثار الفسخ يقتضي كونه من عوارض العقد وآثار الفسخ في العقد الجائز ، والمعاملة المعاطاتيّة بالطريق الأولى ، وإلَّا لزم أن تكون العقود الجائزة والمعاملة المعاطاتية أشدّ وأوثق من المعاملة اللازمة والعقد بالصيغة . وثالثها : من قولهم : « الأفعال قاصرة عن الدلالة بخلاف الألفاظ اتّفاقا » . فإنّه كالصريح في الاتّفاق على قابلية المعاملات الفعلية للفسخ والخيار الَّذي هو من عوارض العقد لا العوضين . رابعا : من قولهم : « تلف العوضين ملزم للمعاطاة إجماعا » ، فإنّه كالصريح أيضا في اتّفاقهم على كون المعاطاة معاملة جائزة ، وكلّ ما كان جائزا فالرجوع فيه من عوارض العقد ، لا العوضين ، إلى غير ذلك من الأمور الدالَّة الكاشفة عن اتّفاقهم على جواز كون المعاطاة معاملة جائزة ، وكون الرجوع فيه من عوارض العقد وفسخه ، ومقتضاه جواز الرجوع وأصالة عدم ملزميّة شيء من الملزمات المذكورة باستصحاب عدمها إلى أن يثبت الملزميّة من إجماع ونحوها . كما أنّ مقتضى القول بلزوم المعاطاة وعدم خروجها عن تحت أصالة اللزوم بالإجماعات المتقدّمة على خروجها هو استصحاب الملزميّة إلى أن يثبت من الخارج مخرج . وثانيا : لو تمشّينا وتنزّلنا لقلنا : إنّ معنى الترادّ لا يخلو : إمّا جواز رجوع كلّ من المتعاوضين إلى عوضه تعبّدا من الشارع على قهر المتعاوض الآخر وبقاء العوض على ماله . وإمّا جواز الرجوع إلى عوضه مع رجوع العوض إلى ماله بالفسخ وحلّ العقد . وهذا يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن يكون بقاء العوضين جزءا من موضوع جواز الرجوع وهو الفسخ .