* قوله : « والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة ، لكنّه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره » . * أقول : يمكن منعه بأن الملاقي للنجس بعد فرض كونه عنوانا - أي : موضوعا ومحكوما للنجاسة - لا مانع من كونه وجها من وجوه النجاسة - أي : فردا ومصداقا وقسيما من أفراد النجاسة وأقسامها ومصاديقها - في مقابل غيره ، أي : غير الملاقي . أمّا بحسب الحكم الشرعي وهو وجوب الاجتناب فلاشتراكه معها فيه . وأما بحسب الصدق العرفي وإطلاق النجس فلاشتراكه أيضا فيه معها ، فأين الفرق والفارق ؟ إلَّا أن يستظهر من وجوه النجس خصوص الأعيان النجسة بالذات . لا العرض ، ولكنّه غير بيّن ولا مبيّن . * قوله : « وفيه : أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل » . * أقول : فيه أولا : أنه لو كان كناية عن خصوص عدم أكله لكان طرحه رأسا ، وإراقة المرق المتنجّس والماء المتنجّس ، بل والمشتبه به عند اشتباه ماء الوضوء فيه ، خصوصا الكثير من منزوحات البئر ، من التبذير المحرّم ، مع إمكان الانتفاع به في سقي الدوابّ والزرع ، بل والطين والجصّ ونحوها . فجواز إراقتها من غير نكير ولا تبذير أصدق شاهد على إرادة المعنى الحقيقي الظاهر من الإراقة والطرح ، لا الكناية عن عدم الأكل ، لأن المعنى الحقيقي لا يجتمع مع الكنائي في إرادة واحدة . وثانيا : أن الكناية استعمال اللفظ في المعنى لينتقل منه إلى لازمة ، والانتقال يتوقّف على ناقل عرفي معيّن ، وتعيينه بقوله : « فإن ما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا » ممنوع ، لأن ما أمر بطرحه من جامد الدهن مقدار جزئي بحسب العادة ، بحيث يكون إثمه بتنجيس الظرف والمصباح أكثر من نفعه بالاستصباح ، وخارج عن مورد نصوص جواز