يلزم على التقدير الأوّل . فإن قلت : على تقدير كون الرجوع إلى العوض من عوارض العوضين نلتزم بالملك التقدير بجعله تعالى حتّى لا يلزم عليه تخصيص العمومات المذكورة . قلت : مضافا إلى كون الالتزام بالملك التقدير في المرجوع إليه مخالف للاتّفاق ظاهرا ومتفرّع على خصوص ما لو لم يكن للملك الاختياري فيه سبيل - كما في انعتاق العمودين على المشتري - لا شكّ أنّ الالتزام به أشبه شيء بالأكل من القضاء ، ضرورة أنّ الالتزام بكون الرجوع مفسخ للعقد والعهد وموجب لرجوع المرجوع إليه إلى مال الراجع والفسخ أسهل بمراتب من الالتزام ببقاء العوضين تحت يد المتعاوضين ، واستناد جواز الرجوع مع ذلك إلى تقدير ملك تقديريّ قهريّ مخلوق بجعله تعالى وإن لم يرض به صاحب المال . هذا كلَّه مضافا إلى كون الرجوع من مقتضيات فسخ العقد لا العوضين من الأمور المذكورة في طباع الناس السليمة عن شوائب الأوهام جبلَّة ، ولهذا تراهم يستندون في جواز الرجوع إلى العوض إلى الندامة ، وفكّ العقد والعهد المقرّر بينهم على المعاملة ، لا إلى بقاء العوضين وصدق الترادّ ، وبه الكفاية شاهدا على المطلق . وبالجملة : فأوّلا : نستظهر الإجماع والاتّفاق على كون الجواز من عوارض العقد ، لا العوضين من أمور : أحدها : من جواز فسخ المعاملة والعقد عند عدم قصد الترادّ ؛ لعدم القدرة عليه ، أو لعدم إرادته ، أو للإغماض عنه ، فإنّ جواز فسخ العقد والمعاملة - سيّما من الطرفين مع بقاء العوضين - إجماعيّ ، وهو دليل إثبات كون الرجوع من عوارض العقد ، لا الترادّ .