* ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [1] ، وعموم « لا يحلّ مال امرئ مسلم » [2] ، بخلاف كونه من عوارض العقد المترتّب عليه جواز الرجوع حتّى بعد التلف ، فإنّه وإن كان مخالفا لمقتضى استصحاب بقاء الملكية أو الإباحة الثابتتين قبل الرجوع إلَّا أنّه غير مخصّص للعمومات المذكورة حتّى يوجب تخصيصها به . ومن البيّن أنّه متى دار الأمر بين الالتزام بمخالفة العموم وبين الالتزام بمخالفة الاستصحاب كان المرجع إلى العموم ورفع اليد عن الاستصحاب . ولهذا قيل : إنّ الأصل دليل حيث لا دليل ، ولا شكّ أنّ العموم دليل ، كما يشخّص حكم معلوم الفرديّة بأصالة عدم التخصيص كذلك يشخّص فرديّة معلوم الحكميّة بأصالة عدم التخصيص . ألا ترى أنّ « أكرم العلماء » كما يقتضي إكرام معلوم العالميّة من الأفراد المشكوك حكمها كذلك يقتضي عالميّة معلوم الإكرام من الأفراد المشكوك عالميّتها بأصالة عدم التخصيص ، فكذلك عموم « من أتلف مال غيره فهو له ضامن » ، وعموم تسليط الناس على أموالهم ، وعموم * ( لا تَأْكُلُوا ) * ، و « لا يحلّ مال امرئ مسلم » يقتضي أن يكون جواز الرجوع إلى العوضين من عوارض فسخ العقد ، لا من عوارض بقاء العوضين ؟ ! ولو كان العقد المعهود فيما بين المتعاوضين باقيا على مقتضاه - وهو دخول كلّ من العوضين تحت مال من هو في يده - فحكم الشارع بجواز الرجوع إلى العوض ، وجواز إتلافه مع بقائه تحت سلطنة ذي اليد ، وعدم رضائه بالرجوع موجب تخصيص عموم « تسليط الناس على أموالهم » ، وعموم « من أتلف مال غيره فهو له ضامن » ، وعموم « لا يحلّ » ، و * ( لا تَأْكُلُوا ) * ، بخلاف كونه من عوارض العقد ، فإنّ جواز الرجوع إلى العوض وجواز إتلافه على هذا التقدير متفرّع على فسخ العقد ، وخروج العوض عن تحت يد ذي اليد ، ودخوله تحت مال المفسخ ، فلا يلزم عليه تخصيصا ممّا
[1] انظر هامش ( 2 و 3 ) ص : 369 . [2] انظر هامش ( 2 و 3 ) ص : 369 .