responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 386


ملزميّتها مطلقا ، أو التفصيل بين الالتزام بملزميّتها على تقدير إفادة المعاطاة الملكية ، وعدم ملزميّتها على تقدير إفادتها الإباحة ، أو التفصيل بالعكس ، أعني :
ملزميّتها على تقدير الإباحة وعدم ملزميّتها على تقدير الملكية وجوه أربعة ، بل ربّما قيل : أقوال أربعة ، وتشخيص الأصل الأصيل منها يتوقّف على تشخيص مقدّمة ، أعني : تشخيص كون الرجوع وجوازه هل هو من عوارض العوضين وصدق الترادّ حتّى يمتنع بارتفاع مورد الترادّ كما ارتضاه الماتن [1] ، أم من خواصّ ترادّ العين وبقاء أحد العوضين ولو تلف الآخر ، كما عن شرح القواعد اختياره حتّى لا يمتنع إلَّا بتلف كلّ العوضين ، لا بتلف أحدهما فقط ، أم هو من عوارض العقد ولو كان العقد فعليا كما فيما نحن فيه ، كخيار الفسخ ، لا من عوارض بقاء العوضين حتى يكون الرجوع فسخا فيما نحن فيه ، فيستصحب جوازه حتّى بعد تلف العوضين ، كجواز الفسخ بعد تلف العوضين ، كما عن الجواهر [2] اختياره ، ومرضيّ أستاذنا العلَّامة ؟ وجوه .
أمّا كونه من عوارض العوضين والترادّ المتفرّع عليه امتناع جواز الرجوع بعد تلف العينين فهو وإن كان هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقّن من جواز الرجوع إلَّا أنّه يستلزم جواز الرجوع إلى العوضين مع بقاء العقد والعهد المعهود بين المتعاوضين ، ومرجعه إلى الالتزام بجواز الرجوع إلى العوضين تعبّدا مع بقائهما على مال المتعاوضين ، وهو مستلزم بتخصيص عموم « من أتلف مال غيره فهو له ضامن » [3] ، وعموم « الناس مسلَّطون على أموالهم » [4] ، وعموم



[1] المكاسب : 91 .
[2] الجواهر 22 : 235 .
[3] لم نجده بهذا اللفظ ، وورد مضمونه في أحاديث ، انظر الوسائل 18 : 239 ب « 11 » من أبواب الشهادات ح 2 و 3 .
[4] انظر هامش ( 1 ) ص : 370 .

386

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست