responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 375


تصريحه بعدم الرضا بانتقال الثمن قبل الشراء ، أو المثمن بعد الشراء إلى نفسه فهل يحمل على إرادة صورة صحّة التوكيل ، وهو التوكيل في انتقال المال قبل الشراء أو بعده إلى نفسه ، أم يحمل على ظاهر اللفظ من إرادة التوكيل في خصوص الشراء من ماله لنفسك من غير توكيل في انتقال المال إلى نفسك ؟ وجهان ، أقواهما الثاني أيضا ؛ نظرا إلى حكومة ظهور اللفظ في الفساد على أصالة الصحّة في التوكيل .
وممّا ذكرنا في مسألة توكيل الغير في بيع مالك لنفسه يظهر لك : أنّ الحال في مسألة إعطائك الغاصب الثمن أو المثمن بإزاء تناول المغصوب منه كذلك لا يوجب إباحة جميع التصرفات ؛ حتّى المتوقّفة على الملك ؛ لأنّ المقصود من الإعطاء إن كان إباحة المعطى له فقد عرفت أنّه إنّما ينفذ فيما يثبت جوازه بالإباحة من الخارج ، لا فيما لم يثبت جوازه كالوطء والعتق . وإن كان المقصود منه التمليك فالمفروض أنّ سببه البيع ، وهو لا يتحقّق إلَّا بين عوضين ، ورفع يد الغاصب عن المغصوب ليس عوضا البتة ، وعلى ذلك فيجوز رجوع المعطي فيما أعطى الغاصب ما دام عينه باقية في يده . وأمّا فيما لم تكن العين باقية فهو وإن ثبت شرعا عدم رجوعه إلَّا أنّه لا يدلّ على سبق إباحة تصرّف الغاصب بالتصرفات المالكية ، وتقدير الملك القهريّ كتقديره في المأخوذ بالمعاطاة ؛ لاحتمال أن يكون حكم الشارع بعدم رجوعه إلى الغاصب في ما أعطاه مع علمه بالغصب لأجل التأديب ، وحكمته الردع عن إعطاء المال للغاصب وأخذ المغصوب منه ؛ ليرتدع الغاصب وينسدّ عليه باب الاستنفاع بالغصب والاستطماع فيه .
وكذا يظهر لك أنّ الحال في مسألة ما لو صرّح بإباحة جميع التصرفات على غيره كذلك لم يستباح للغير التصرّفات المالكيّة المتوقّفة على الملك بواسطة

375

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست