responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 374


لما كان ثابتا بالسيرة والشهرة والعمومات المذكورة ، مضافا إلى الأشباه والنظائر الكثيرة كان الالتزام بترتّب جميع التصرفات المالكية عليه وتقدير الملك القهريّ لأجلها ممّا لا بدّ منه ، حذرا عن التخصيص والتقييد في دليل الصحّة ، بخلاف مسألة بيع مال الغير لنفسه فإنّه لمّا لم يكن دليل شرعيّ من السيرة ولا من غيرها على صحّة انتقال المعوّض إلى غير صاحب العوض ، بل ولا نظير له شرعا لم يكن مسرح لتقدير الملك القهريّ فيه ، فإنّ تقديره إنّما هو فرع إحراز الصحّة احترازا عن التخصيص في دليل الصحّة ، ومع عدم إحراز الصحّة وعدم الدليل عليه كيف يتعقّل الاحتراز عن تخصيصه بتقدير الملك .
ووجه عدم الدليل على صحّتها : أنّ صحّتها متوقّف على أحد أمرين ، كلاهما مفقودان فيها حسب ما في المتن [1] تفصيله ، فارجع إليه .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في عدم الدليل على صحّة مسألة البيع أو الشراء لنفسه من مال الغير بمجرّد توكيل الغير إيّاه في ذلك ، فإنّه أشبه شيء بتوكيله في وطء جاريته في عدم صحّته بمجرّد التوكيل .
نعم ، لو فهم من توكيله توكيله في تمليك الثمن قبل الشراء ، أو المثمن بعد الشراء صحّ الشراء به لنفسه ودخل في ملكه . فالكلام إذا في مقامين :
الأوّل : في أنّ توكيل الغير في البيع أو الشراء لنفسه من مالك على تقدير تصريحه بهذا النحو من التوكيل وعدم الرضا بنحو آخر هل هو نافذ شرعا وناقل الثمن أو المثمن إلى الوكيل ، أو باطل وغير نافذ ، كتوكيله في وطء الجارية ؟
وجهان ، أقواهما الثاني ؛ لما عرفت .
الثاني : في أنّه لو لم يصرّح بهذا النحو من التوكيل المقيّد بعدم الرضا بغيره ، بأن قال : « وكَّلتك بأن تبيع مالي لنفسك » أو « تشتري بمالي لنفسك » من غير



[1] المكاسب : 89 .

374

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست