إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
لتمليكه وإعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء ، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب ، ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما ، فيكون هذا بيعا لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة في عقد البيع [1] ، مدفوع : بأنّه مضافا إلى كونه مجرّد تمحّل وتكلَّف يستلزم عدم القول بصحّة العتق في أكثر الموارد الَّتي لم يكن التمليك الضمنيّ مقصودا للمتكلَّم والمخاطب ، كالعوام ، بل وأكثر الخواصّ ، ويستلزم أيضا صحّة تمليكه العبد المأمور بعتقه وانعزال نفسه عن العتق . وحلَّا : بأنّ منافاة « لا عتق إلَّا في ملك » [2] لعموم إباحة جميع التصرّفات بالعمومات المذكورة موقوف على أن يكون معناه : لا عتق إلَّا في ملك خاصّ ، أعني : الخاصّ حصوله بتحصيلك ، وهو ليس بأولى من أن يكون معناه : لا عتق إلَّا بملك ، سواء أحصل بتحصيلك واختيارك ، أم حصل قهرا بجعله تعالى ، واستبعاد حصوله القهريّ بجعله تعالى ليس بأشدّ من استبعاد حصوله الاختياريّ بمجرّد استدعاء عتقه عنه مع انتفاء جميع الشروط المقرّرة لعقد البيع ، بل ومع انتفاء قصد المتكلَّم والمخاطب البيع ، سيّما مع عدم النظير شرعا لحصول الملك الاختياريّ الفاقد لجميع الشروط المقرّرة للبيع ، ووجود الأشباه والنظائر الكثيرة لحصول العتق القهريّ بجعله تعالى من غير أن يريده المالك ، فضلا عن أن يحصّله : منها : انعتاق العمودين قهرا بمجرّد شرائهما ولو لم يقصده المشتري . ومنها : انعتاق أمّ الولد بمجرّد موت مولاها ، وانعتاق المملوك بالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل ، وغير ذلك من الانعتاقات القهريّة الحاصل بجعله تعالى ، من غير قصد المالك تحصيلها ، ومع ذلك كيف يكون حمل مثل « لا عتق