responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 370


أموالهم [1] على وجه ، و « المؤمنون عند شروطهم » [2] حسب ما سنتعرّض لتفصيله عند تعرّض الماتن له ، اقتفاء بآثاره ، وإن كان الأنسب تقديم الكلام فيه .
وأمّا الكلام في ترتّب إباحة جميع التصرّفات حتّى المالكيّة على التعاطي بقصد الإباحة بإزاء الإباحة فتفصيله : أنّ الماتن وإن استظهر عدم ترتّبها [3] تبعا للشيخ [4] والشهيد [5] إلَّا أنّ الأظهر وفاقا للأكثر ، بل الإجماع المركَّب ، وعدم القول بالفصل بين التصرّفات على وجه منقول هو ترتّب إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقّفة على الملك على التعاطي بقصد الإباحة ، من غير فرق بين التصرفات المالكيّة وغيرها ، فيجوز وطء الجارية للمباح له وعتقها ، وغيرهما من التصرفات المالكيّة ولو لم يسبقها شيء من التصرّفات الملزمة للإباحة ، كما صرّح به في الجواهر [6] أيضا ؛ وذلك لعموم جريان السيرة ، وإطلاق * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ، وطيب النفس ، وتسليط الناس على أموالهم .
وأمّا ما زعمه الماتن [7] من منافاة عمومها لمؤدّي قاعدة توقّف العتق على الملك ، وتوقّف الوطء على التحليل بصيغة خاصّة لا بمجرّد الإذن في مطلق التصرفات ، ففيه : منع المنافاة نقضا بصحّة عتق عبدك عن الغير بمجرّد استدعائه ، من غير سبق تمليك إياه ، وصحّة وطء جارية الغير بمجرّد قوله : « أبحت لك وطئها » .
وجواب الماتن : بأنّ قول الرجل : « أعتق عبدك عنّي بكذا » استدعاء



[1] عوالي اللئالي 1 : 222 ح 99 .
[2] الوسائل 15 : 30 ب « 20 » من أبواب المهور ح 4 .
[3] المكاسب : 89 .
[4] المبسوط 3 : 315 .
[5] حكاه عن حواشيه النجفيّ « قدّس سرّه » في جواهر الكلام 22 : 224 .
[6] جواهر الكلام 22 : 214 - 215 .
[7] المكاسب : 89 .

370

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست