أموالهم [1] على وجه ، و « المؤمنون عند شروطهم » [2] حسب ما سنتعرّض لتفصيله عند تعرّض الماتن له ، اقتفاء بآثاره ، وإن كان الأنسب تقديم الكلام فيه . وأمّا الكلام في ترتّب إباحة جميع التصرّفات حتّى المالكيّة على التعاطي بقصد الإباحة بإزاء الإباحة فتفصيله : أنّ الماتن وإن استظهر عدم ترتّبها [3] تبعا للشيخ [4] والشهيد [5] إلَّا أنّ الأظهر وفاقا للأكثر ، بل الإجماع المركَّب ، وعدم القول بالفصل بين التصرّفات على وجه منقول هو ترتّب إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقّفة على الملك على التعاطي بقصد الإباحة ، من غير فرق بين التصرفات المالكيّة وغيرها ، فيجوز وطء الجارية للمباح له وعتقها ، وغيرهما من التصرفات المالكيّة ولو لم يسبقها شيء من التصرّفات الملزمة للإباحة ، كما صرّح به في الجواهر [6] أيضا ؛ وذلك لعموم جريان السيرة ، وإطلاق * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ، وطيب النفس ، وتسليط الناس على أموالهم . وأمّا ما زعمه الماتن [7] من منافاة عمومها لمؤدّي قاعدة توقّف العتق على الملك ، وتوقّف الوطء على التحليل بصيغة خاصّة لا بمجرّد الإذن في مطلق التصرفات ، ففيه : منع المنافاة نقضا بصحّة عتق عبدك عن الغير بمجرّد استدعائه ، من غير سبق تمليك إياه ، وصحّة وطء جارية الغير بمجرّد قوله : « أبحت لك وطئها » . وجواب الماتن : بأنّ قول الرجل : « أعتق عبدك عنّي بكذا » استدعاء