responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 372


إلَّا في ملك « على إرادة تحصيل الملك الاختياريّ أولى من إرادة ما يعمّ حصوله القهريّ بالجعل من عنده تعالى آنا ما قبل التصرفات المالكية ، على أن تكون التصرّفات المالكية المترتّبة على الإباحة كاشفة عن سبق حصول الملك القهريّ فيها آنا ما بجعله تعالى وقدرته ، كما في تلك الأشباه والنظائر ؟ بل الأولى والمتعيّن هو الثاني لا الأوّل ؛ وذلك لأنّ حمله على إرادة الأوّل يستلزم تقييد عموم تحليل التراضي ، وطيب النفس ، والتسليط للتصرّفات المالكيّة وغيرها بتحصيل ملك اختياريّ في تحليل التصرفات المالكية ، والأصل عدم التقييد والتخصيص .
سلَّمنا تساوي المعيّنين وإجمال اللفظ مفهوما إلَّا أنّ عموم العامّ مبيّن ورافع احتمال التخصيص بمحتمل التخصّص حسب ما قرّر في محلَّه .
وممّا ذكرنا يعلم : أنّ تنظير الماتن [1] حكومة دليل عدم جواز وطء جارية الغير أو عتقها على عموم طيب النفس وتسليط الناس بحكومة دليل عدم جواز وطء جارية الغير أو عتقها على عموم وجوب الوفاء [2] بالنذر والعهد [3] إذا نذر وطء جارية الغير أو عتقها له أو لنفسها تنظير بما لا يخلو من نظر .
لأنّه إن كانت الجارية المنذور وطؤها أو عتقها ممّا أباح مالكها التصرّف لك فيها كيف ما شئت فحكومة دليل عدم جواز الوطء والعتق على عموم وجوب الوفاء بالنذر ممنوع في المقيس عليه ، فكيف في المقيس ؟
وإن كانت ممّا لم يبح المالك التصرّف لك فيها فحكومة دليل عدم الجواز على عموم الوفاء بالنذر وإن كان مسلَّما إلَّا أنّه لا يقتضي حكومة دليل عدم جواز الوطء والعتق على عموم تحليل التراضي وطيب النفس والتسليط ؛ لأنّه قياس مع



[1] المكاسب : 89 .
[2] الإنسان : 7 ، الحجّ : 29 .
[3] الإسراء : 34 .

372

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست