إمّا تمليك بإزاء تمليك ، وإمّا تمليك بإزاء تملَّك ، وإمّا إباحة بإزاء إباحة ، وإمّا إباحة بإزاء تملَّك . إلى غير ذلك من الوجوه المتصوّرة . والكلام فيها : تارة في تشخيص الفرق المائز بعضها عن بعض ، وتارة في تشخيص حكمها من حيث الصحّة والبطلان ، وتارة في تشخيص ما يترتّب عليها على تقدير الصحة من إباحة جميع التصرّفات أو بعضها . أمّا الكلام في المقام الأوّل فتفصيله : أنّ الفرق بين ما إذا قصد المتعاطي التمليك بإزاء التمليك وبين أن يكون مقصوده التمليك بإزاء التملَّك كون المعاملة في الأوّل بين التمليكين ، أعني : الفعلين المؤثّرين للملك ، لا بين الملكين اللازمين من التمليك . وفي الثاني بين التمليك وحصول ملك فالمعاملة على الأوّل متقوّمة بالعطاء من الطرفين ، بحيث لو مات الثاني قبل الدفع لم تتحقّق المعاطاة ، وهو بعيد عن معنى البيع ، وقريب إلى معنى الهبة المعوّضة ، بخلافه على الثاني حسب ما يستفاد تفصيله من المتن [1] . وأمّا الكلام في المقام الثاني والثالث فتفصيله : أنّه لا إشكال في صحّة الفرضين الأوّليين ، ولا في ترتّب إباحة جميع التصرفات حتّى المالكيّة عليهما حسب ما في المتن . إنّما الإشكال في صحّة الفرضين الأخيرين ، أعني : فرضي قصد الإباحة بإزاء الإباحة ، أو بإزاء التملَّك ، وفي ترتّب جميع التصرفات المالكيّة عليهما على تقدير الصحّة . أمّا الكلام في أصل صحّتهما فممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، بعموم السيرة ، و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] ، وتحليل طيب النفس [3] ، وتسليط الناس على