responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 362


التعاطي ، كتناول الماء مع غيبة السقّاء ووضع ثمنه في المكان المعدّ له .
ودونه في القرب : حصول مجرّد المقاولة فعلا بينهما من غير حصول فعل فعلا ، فضلا عن حصول الإعطاء ، وفضلا عن حصول التعاطي ، وفضلا عن حصول التعاطي الفعليّ من الطرفين .
ودونه في القرب : حصوله من غير تحصيل ولا مقاولة ولا إيصال ، فضلا عمّا عداه ، كما إذا فرض اتّفاق حصول مبيع في يدك وحصول ثمنه في يد بائعه بواسطة اتّفاق تهافت الأرباح ونحوه ، وعلم كلّ منهما رضا الآخر في تملَّك ما وقع في يده من مال الغير بإزاء تملَّك الغير ما وقع في يده من ماله .
وإذ قد عرفت أنّ صور المعاطاة خمس فأعلم : أنّه لا إشكال في انحصار المعاطاة الحقيقيّة في الصورة الأولى منها ، ولا في صدق البيع العرفيّ على ما عدا الصورة الأخيرة من سائر الصور . وأنّه لمّا لم تكن المعاطاة موضوعا مستنبطا للحكم بالإباحة في المسألة لم يكن إشكال في إلحاق ما عدا الصورة الأخيرة بالصورة الأولى حكما ، وإن خرجت عنها موضوعا بناء على المختار في إفادة المعاطاة الإباحة المالكيّة ، لأنّ دليل الإباحة المالكيّة هو قوله تعالى * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ، و « طيب النفس » ، و « الناس مسلَّطون » . والمفروض إطلاقها على كلّ ممّا عدا الصورة الأخيرة .
نعم ، بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة الشرعيّة لمّا كان دليلها السيرة والإجماع اتّبع الحكم للقدر المتيقّن من معقدهما ، وأشكل جريانهما فيها عدا الصورة الاولى من باقي الصور ، سيّما في الصورة الثالثة ، وسيّما في الرابعة ، فإنّ إشكال جريان السيرة والإجماع في الصورة الثالثة آكد من إشكال جريانهما في الصورة الثانية ؛ نظرا إلى أنّ كثرة تداول الصورة الثالثة في معاملات الناس لم يبلغ مبلغ تداول الصورة الثانية في الكثرة . كما أنّ تداول الصورة الرابعة لم يبلغ مبلغ

362

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست