responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


مدار صدقه ، بل إنّما هو البيع و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * و « طيب النفس » الصادق مطلقا وإن لم يصدق التعاطي فعلا .
وبالجملة : فلا إشكال في عدم اعتبار حصول التعاطي فعلا من الطرفين في صحّة المعاطاة ، إلَّا على القول بإفادتها الإباحة الشرعيّة من جهة انحصار دليل الإباحة الشرعيّة ، مع عدم الإباحة من جانب المالك في دعوى قيام السيرة عليها كقيامها على الإباحة في المعاطاة الحقيقة .
أمّا على القول بإفادتها الملك فلعموم حكم البيع لكلّ بيع فعليّ صدق التعاطي عليه أم لا ؟
وأمّا على القول بإفادتها الإباحة المالكية فلإطلاق * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * و « طيب النفس » وإن لم يكن المقصود من المعاطاة التمليك ، مضافا إلى صدق البيع عرفا وشرعا على القول بإفادتها الإباحة المالكيّة إذا كان المقصود منه التمليك ، وعرفا فقط لا شرعا على القول بكون المقصود منه مجرّد الإباحة .
والحاصل : أنّ المعاطاة الحقيقيّة هي ما حصل فيها التعاطي فعلا من الطرفين على وجه يمكن تنزيل أحدهما منزلة الإيجاب ، والآخر منزلة القبول ، سواء لم يقترن بصيغة أصلا أم اقترن بصيغة فاسدة ، فإنّ كلّ عقد صدر بلفظ فاسد انقلب معاطاة وألحقه حكمها ، كما استظهره في الدروس [1] أيضا عمّا نقل عن الحلبيّ [2] من حكمه بلزوم البيع الصادر بلفظ فاسد بمجرّد التصرّف من أحد الطرفين .
ويقرب منه : حصول التعاطي فعلا من طرف واحد على وجه ينزّل منزلة البيع نسية .
ودونه في القرب حصوله فعلا ، لكن من غير إعطاء أصلا ، فضلا عن



[1] الدروس الشرعيّة 3 : 194 .
[2] الكافي في الفقه : 355 .

361

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست