responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 363


تداول الصورة الثالثة فيها .
وأمّا الصورة الخامسة - وهي الصورة الأخيرة - فلمّا لم يطلق عليها البيع العرفيّ لم يكن وجه لإلحاقها بالمعاطاة حكما ، أعني : في الحكم بلزومها بمجرّد التصرّف ، ولا في غير ذلك من أحكام البيع . كما لم تلحق بها اسما وإن أبيح لكلّ منهما التصرّف فيما وقع في يده من مال الغير ، مع علم كلّ منهما برضا الآخر ، إلَّا أنّه لا يلحق تصرّفهما أحكام البيع من اللزوم وغيره ، بل يتعلَّق بذمّة المتصرّف بعد ذهاب العين بتصرّفه ، المثل في المثليّ ، والقيمة في القيميّ ، كما في التصرّفات الغير المأذون فيها ، غاية الفرق بين التصرّفين : أنّه حلال على الأوّل ، وحرام على الثاني . وأمّا من حيث إنّ المترتّب على ذمّة المتصرّف المثل في المثليّ والقيمة في القيميّ فكلاهما سيّان .
* قوله : « وإن خصّصنا الحكم بالبيع » .
* [ أقول : ] وذلك : إمّا على القول بأنّ حرمة الربا من أحكام مطلق المعاوضة كما عليه المحقّق [1] وغيره فواضح إطلاق حرمته في المعاطاة ، سواء قلنا بأنّها مفيدة للإباحة أو الملك . وإمّا على القول باختصاص حرمة الربا بالبيع كما عن ابن إدريس [2] ، فوجه حرمته في المعاطاة : إمّا على القول بإفادة المعاطاة الملك فواضح أيضا ، لكونه بيعا في الشرع والعرف . وإمّا على القول بإفادتها الإباحة لا الملك فلما أشار إليه الماتن قدس سرّه في أوّل التنبيه من استظهار كونه بيعا عرفيا وإن لم يؤثّر شرعا إلَّا الإباحة [3] .
نعم ، لا يتوجّه إطلاق تحريمه الربا فيه على القول بأنّ المقصود في المعاطاة مجرّد الإباحة خاصّة . ولعل إطلاق الماتن قدس سرّه الحرمة ناشئ عن



[1] شرائع الإسلام 3 : 219 .
[2] السرائر 2 : 253 و 257 .
[3] المكاسب : 87 .

363

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست