responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 360


وفيه : أنّه إن أريد من فحوى دلالة عدم جريان المعاطاة في النكاح على عدم جريانه في البيع على وجه يعدّ في العرف بيعا هو مفهوم الموافقة فهو قياس محض ، وتسميته بدلالة الفحوى محلّ نظر .
وإن أريد من دلالته عليه بالفحوى دلالته عليه بالأولويّة فهي ممنوعة إن لم تكن معكوسة ، ضرورة أغلبيّة سائر ما يجري فيه المعاطاة من العقود : كالإجارة والوكالة والبيع والشركة والوديعة والعارية والرهن والقرض والضمان والكفالة ، وغيرها على ما لا يجري فيه ، كالنكاح والطلاق مع الإشكال في كونه عقدا ، فالالتزام بخروج ما يجري فيه المعاطاة مع كثرة مواردها عن تحت الأصل والقاعدة ليس بأولى من الالتزام بخروج ما لا يجري فيه المعاطاة مع قلَّة موارده ، بل انحصاره في النكاح إن لم يكن الأولى ، بل المتعيّن هو الثاني .
< فهرس الموضوعات > [ وينبغي التنبيه على أمور ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « وأمّا على القول بالإباحة » .
* [ أقول : ] فيشكل بأنّه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثّرها في الإباحة .
وفيه : أنّ ذلك الإشكال إنّما يتمّ لو أردت من الإباحة الإباحة الشرعيّة المستلزمة لإلغاء الشارع الإباحة المالكيّة .
وأمّا لو أريد من الإباحة الإباحة المالكيّة فالدليل على تأثّرها في الإباحة هو إطلاق * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [1] ، و « طيب النفس » [2] و * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [3] ، و « الناس مسلَّطون » [4] وإن لم يصدق التعاطي الفعليّ من الطرفين ؛ لأنّ الموضوع المستنبط المتعلَّق به الإباحة ، والتحليل ليس لفظ « المعاطاة » حتّى يدور الحكم



[1] النساء : 29 .
[2] عوالي اللئالي ، 2 : 113 ح 309 .
[3] البقرة : 275 .
[4] عوالي اللئالي 1 : 222 ح 99 .

360

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست