قابل وإن لم تظهر ثمرة جريان الخيار والإقالة فيها إلَّا بعد اللزوم ، فالخيار والإقالة وغير هما ممّا ذكر موجودة من زمن المعاطاة ، إلَّا أنّ أثرها يظهر بعد اللزوم ، وعلى هذا فيصحّ إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم ، كما سيأتي عند تعرّض الملزمات . ومن جملة ما استشهد [1] به أيضا على ما ذكر : استشهاده بأنّ قوله عليه السّلام : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » [2] كالصريح في عدم تحقّق البيع بالتقابض الَّذي هو في الحقيقة من أحكام البيع ، أو شرط في صحّته في الصرف . وفيه : أنّه وإن سلَّم ظهوره في عدم تحقّق البيع بالتقابض الَّذي هو من أحكام البيع أو من شروط صحّته إلَّا أنّه لا يقاوم ما تقدّم من الاتّفاق على شمول البيع العرفيّ للمعاطاة والتقابض ، وحينئذ فهو قرينة تخصيص عموم كلّ بالبيع بصيغة خاصّة ، أو ارتكاب الاستخدام بإرجاع الضمائر المتتالية للعامّ إلى بعض أفراده على الخلاف في أنّ العامّ المتعقّب ضميرا يرجع إلى بعض أفراده مخصّص لعمومه ، أو موجب للاستخدام . ومن جملة ما استشهد به أيضا على ما ذكر [3] : استشهاده بفحوى ما تسمعه في النكاح ، بل والطلاق والظهار وغير هما من الإيقاعات المعلوم عدم جريان المعاطاة فيها . بل ربّما قيل بشمول العقود لها بناء على إرادة مطلق الملزم من العقد فيها ولو من جانب . بل قد يشهد له ما في الدعائم : قال جعفر بن محمد عليهما السّلام * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * في البيع والشراء والنكاح والحلف والصدقة [4] .