تنجيسها ، كما سيحكيه المصنف في آخر المسألة عن الكافي عن الوشّاء : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام هي ميتة ، فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها ؟ فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ؟ ! » [1] . فعلى هذا ينبغي أن يقال في تفصيل المقال وتحقيق الحال : إنه إن لم نقل بانجبار المرسلة بشهرة الفتوى بها فلا مقتضى لتقييد الاستصباح بها تحت السماء رأسا . وإن قلنا بانجبارها - كما يقتضيه حجّية الظنّ المطلق في الأحكام ، أو مطلق مظنون الصدور من الأخبار - فلا مانع من تقييدها الاستصباح بما تحت السماء ، لأن المانع إن كان أولويّة الحمل على الإرشاد فهو غير مانع ، لأنّ الإرشاد إلى عدم تأثّر السقوف بنجاسة الدخان غير مانعة الجمع مع تقييد الاستصباح بما تحت السماء ، بل هو مقتض له أيضا . وإن كان المانع هو لزوم نجاسة الدخان وحرمة نجاسة السقوف ، فمن الواضح عدم مانعيّتهما ، للمنع من بطلان اللازم ، حسب ما عرفت من أن ما يصحّ للمانعيّة من شهرة طهارة الدخان فيما نحن فيه لم يوجد ، وما وجد منه من حرمة تنجيس السقوف لا يصلح للمانعيّة . * قوله : « مع أنه لو عمّ المتنجّس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد » . * [ أقول : ] يعني : من الظروف والفروش والألبسة والأمكنة والأصبغة والأمتعة ونحوها ، ممّا لم يشترط في استعمالها الطهارة . ولكن فيه : إمكان منع الملازمة ، وإخراج جميع ما لا يتوقّف استعماله على الطهارة بعنوان واحد ، كقولك : إلَّا ما يقبل التطهير ، أو ما لا يشترط فيه الطهارة ، أو ما لا يستلزم منه التنجيس والمفسدة من الاستعمالات ، بحيث لا يلزم من إخراجها التخصيص بالأكثر وإن كان الخارج أكثر ، كقوله :