الإنشاء ، بخلاف حملها على الندب ، فإنّه تجوّز واحد . وأمّا وجه خصوصيّة الإرشاد فلعدم استلزامه التجوّز أصلا . * قوله : « لإبائها في أنفسها عنه ، وإباء المقيّد عنه » . * أقول : في كلّ من الإباءين نظر ، بل منع واضح . أمّا عدم إباء أنفسها عن التقييد فلأنها ليست من الأحكام الفعليّة ، ولا في مقام إعطاء القاعدة الكلَّية ، حتى تأبى عن التقييد . فكما أن العمومات المتقدّمة عليه المانعة من وجوه الاستنفاع بالنجس لم تأب من التخصيص بجواز الاستصباح به ، كذلك إطلاق المخصّص لها لا يأبى من التقييد ب « تحت السماء » بالطريق الأولى . وأمّا عدم إباء المقيّد عنه فلأن إباء المقيّد عن التقييد مبنيّ على أن ما دلّ عليه التقييد المذكور من نجاسة الدخان مخالف للشهرة ، وأن حرمة تنجيس السقوف لا دليل عليه . وكلاهما ممنوعان . أمّا شهرة طهارة الدخان فلأنها في دخان أعيان النجس لا المتنجّس ، خصوصا الدهن الذي لا ينفكّ دخانه عن أجزائه اللطيفة المتصاعدة من الدسومة المحسوسة غير المستهلكة فيه . وأمّا تنجيس السقوف فما كان منها مثل سقوف المساجد والمشاهد فدليل حرمته واضح . وأمّا سقوف غير المساجد فلاحتمال النهي عن تنجيسها ، للإرشاد إلى عموم الابتلاء بانتشار النجاسة وسرايتها إلى الجدران وما يقربها من الألبسة والظروف والفروش والأطعمة والأشربة والأبدان ، بل وسرايتها إلى تنجيس كلّ من يجتمع مع الدخان تحت السقوف ، بل كثيرا ما يتكوّن الدخان في سقوف الحمّام بقطرات ماء ينجّس من يتقطَّر عليه ، أو يجتمع الدخان في السقوف فيأخذه الجاهل أو الناسي نجاسته لمداد الكتب والصحف ، إلى غير ذلك من معرّضيّة تنجيسه السقوف مفاسد انتشار النجاسة وسرايتها المسوّغة لحرمة