responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 358


فكيف وكلامنا على فرض إفادتها الملك ؟ ! وإن أريد صحّة سلب اسمه عنها في عرف المتشرّعة لاصطلاحهم البيع في البيع اللازم المشتمل على الإيجاب والقبول بصيغة خاصّة ، أو صحّة سلبه مجازا مريدا به سلب اللزوم من باب سلب المطلق وإرادة سلب المقيّد فهو وإن كان مسلَّما إلَّا أنّه لا يثبت المدّعى ، وهو عدم اعتبار شيء من شروط البيع في المعاطاة ، بل غاية ما يثبت على التقدير الأوّل هو عدم الشروط المعتبرة في البيع بالدليل اللَّبيّ . وأما على التقدير الثاني فلا يثبت ذلك أيضا ، فضلا عن غيره .
ومن جملة ما استشهد به الجواهر أيضا على عدم كون المعاطاة بيعا : هو استشهاده بإطلاق قوله عليه السّلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [1] ، و « من أقال نادما ببيعه أقال الله عثرته » [2] ، و « من اشترى حيوانا كان بالخيار إلى ثلاثة أيّام » [3] إلى غير ذلك ممّا لا يتمّ في بيع المعاطاة المفروض كونه جائزا بالذات إلَّا بتكلَّف مستقبح يمكن القطع بفساده . انتهى [4] .
وطريق الاستدلال بها على عدم كون المعاطاة بيعا هو اقتضاء إطلاقها : أن يكون كلّ بيع قابلا للخيار والإقالة - وهو بقاعدة عكس النقيض - يستلزم لقوله :
« كلّ ما ليس بقابل كالمعاطاة ليس ببيع » .
وفيه : أوّلا : أنّ مقتضى الإطلاقات المذكورة لا تقاوم ما تقدّم من الشهرة ، بل الاتّفاق على كون المعاطاة بيعا عرفا ، حتّى على القول بفسادها كالعلَّامة .
وثانيا : نمنع عدم قابليّة المعاطاة للخيار والإقالة وغير هما ممّا ذكر ، بل هو



[1] الوسائل 12 : 346 ب « 1 » من أبواب الخيار ح 3 .
[2] الوسائل 12 : 286 ب « 3 » من أبواب آداب التجارة ح 2 ، مع اختلاف في اللفظ .
[3] لم نجده بهذا اللفظ في مصادر الحديث ، وورد مضمونه في الأخبار ، انظر الوسائل 12 : 348 ب « 3 » من أبواب الخيار .
[4] جواهر الكلام 22 : 241 - 242 .

358

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست