responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 357


بأحد الغلبتين ممنوعة إن لم تكن معكوسة بالحسّ والعيان .
وإن أريد الانصراف القصديّ الناشئ عن اصطلاح المتشرعة للبيع في اللازم دون اصطلاح الشارع فهو وإن كان حقّا إلَّا أنّه لا يثبت مدّعاه الَّذي هو بصدده من عدم اعتبار شيء من شروط البيع في المعاطاة ؛ لما عرفت من أنّ غاية مقتضاه هو عدم اعتبار الشروط المستفادة من الدليل اللَّبيّ في المعاطاة ، لا عدم الشروط مطلقا .
كما أنّ استشهاد صاحب الجواهر عليه أيضا في جواهره بالشواهد الآتية مدفوع بمنع الصغرى ، وهي أصل الشاهد في بعضها ، ومنع الكبرى ، وهي شهادة الشاهد في بعضها الآخر .
فمن جملة ما استشهد به على عدم اعتبار شيء من شروط البيع في المعاطاة : هو صحّة سلب اسم البيع عنها ، وهو ممنوع جدّا ؛ لأنّه : إن أريد صحّة سلب اسم البيع عرفا فقد عرفت الشهرة ، بل الاتّفاق المنقول ، بل المحصّل من التبادر .
والتصريح بكون البيع : هو مبادلة مال بمال كما عن المصباح [1] ، أو ما يؤدّي مؤدّاه كما في المجمع وغيره من : أنّه إعطاء ثمن وأخذ مثمن [2] . فيعمّ الحاصل من صيغة خاصّة وعدمه ، وبأصالة عدم النقل والشهرة ، بل الاتّفاق على عدم الحقيقة الشرعيّة في ألفاظ المعاملات يثبت كونه في الشرع كذلك .
فقد استظهر الماتن قدس سرّه من كلام المحقّق الثاني نفي الكلام عن إطلاق البيع على المعاطاة [3] ، حتّى على القول بفسادها كالعلَّامة [4] ، فضلا عن القول بصحّتها ،



[1] المصباح المنير 1 : 69 .
[2] مجمع البحرين 4 : 303 وفيه : إعطاء المثمن وأخذ الثمن .
[3] المكاسب : 87 .
[4] نهاية الإحكام 2 : 449 .

357

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست