خاصّة . كما أنّ الثاني منها - وهو عدم اعتبار شيء من شروط البيع فيها - إنّما يبتنى على صيرورته حقيقة شرعيّة فيما يقع بصيغة خاصّة ، أو انصرافه إليه . كما أنّ الثالث منها - وهو التفصيل بين الشروط المعتبرة في البيع بدليل لفظيّ وبين غيرها - إنّما يبتنى على بقائه شرعا في المعنى العرفيّ الشامل للمعاطاة ، وصيرورته حقيقة اصطلاحيّة عند المتشرّعة فيما عدا المعاطاة ممّا يقع بصيغة خاصّة ، وهو الأقوى والأظهر ؛ لأنّ نفي الحقيقة الشرعيّة عن ألفاظ المعاملات وإن كان هو الموافق لأصالة العدم - أعني : عدم النقل والاشتراك - وللشهرة العظيمة ، بل الاتّفاق ، إلَّا أنّه لا مجال لإنكار اصطلاح المتشرّعة له فيما عدا المعاطاة ممّا يقع بصيغة خاصّة ؛ للشهرة ، بل الإجماع المنقول عن غير موضع من مفتاح الكرامة [1] ، وبه الكفاية في إثبات ما يكون من الموضوعات المستنبطة الكافي في إثباتها مطلق الظنّ اتّفاقا . فتبيّن من ذلك : أنّ أصحّ المباني هو المبنى الثالث المتفرّع على صحّته اعتبار جميع الشروط المعتبرة في البيع باللفظ ، لا اللبّ في المعاطاة على القول بإفادتها الملك . وأمّا استشهاد الماتن على القول الثاني - وهو عدم اعتبار شيء من شروط البيع في المعاطاة حتّى على القول بإفادتها الملك بقوله : « لانصراف المطلق إلى الفرد المحكوم باللزوم [2] . . إلخ » ففيه : أنّه إن أريد الانصراف القهريّ الناشئ عن وجود أحد سببي الانصراف من غلبتي الوجود والاستعمال - كما هو الظاهر - ففيه : أنّ غلبة البيع اللازم الناشئ عن إعمال الصيغة الخاصّة على البيع المعاطاة