responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 355


على القول بإفادتها الإباحة الشرعيّة فلأنّه وإن لم يكن كذلك إلَّا أنّه لمّا كان دليل الإباحة الشرعيّة هو السيرة والإجماع دون التراضي وطيب النفس فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن من معقده ، وهو الجامع لشروط البيع .
ووجه عدم نهوض إطلاق التراضي وطيب النفس على القول بالإباحة الشرعيّة : هو تقييد رضا المتعاطيين بالحصول في ضمن التملَّك المفروض إلغاؤه وانتفاؤه شرعا ، وانتفاء القيد - وهو التملَّك - قاض بانتفاء المقيّد - وهو الرضا وطيب النفس - هذا كلَّه ممّا لا إشكال فيه .
إنّما الإشكال في أنّه على القول بإفادتها الملك الجائز - كالمحقّق الكركيّ [1] - هل يعتبر فيها ما يعتبر في البيع من شروط العوضين والمتعاوضين مطلقا ؛ نظرا إلى إطلاق البيع عليها حينئذ فيلحقها ما يلحقه من الشروط والأحكام ، أم لا يعتبر فيها مطلقا بناء على نقل البيع شرعا إلى البيع اللازم ، وهو الصادر بصيغة خاصّة أو انصرافه إليه ، أم التفصيل بين الشروط المعتبرة في البيع بالدليل اللفظيّ فيعتبر فيها ، وبين الشروط المعتبرة فيه بالدليل اللبّيّ فلا تعتبر ، نظرا إلى الأخذ بالمتيقّن في اللَّبيّات ، أم التفصيل بين اعتبار ما عدا الجهالة فيها من سائر شروط البيع ، وبين اغتفار الجهالة فيها ، نظرا إلى أنّ سيرة الناس جارية على عدم تعيين مقدار المكث ، ولا مقدار التصرّف ، ولا موضع المكث في الحمّام والسفن والمنازل والدوابّ وغيرها ، بل ولا تعيين ثمن الأجرة والمبيع اكتفاء بقولهم : « حالك حال الناس » ونحو ذلك ؟ وجوه أربعة ، بل أقوال :
أمّا الأوّل منها - وهو اعتبار جميع شروط البيع وأحكامه في المعاطاة ما عدا الصيغة الخاصّة - فإنّما يبتنى على القول ببقاء البيع عرفا فيما يشمل المعاطاة ، وعدم صيرورته حقيقة شرعية ولا متشرّعة فيما عدا والمعاطاة ممّا يقع بصيغة



[1] جامع المقاصد 4 : 58 .

355

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست