ووجه بالتفصيل بين الشروط المستفاد اعتبارها في البيع بالدليل اللفظيّ ، كالنصوص والظواهر فتعتبر في المعاطاة ، وبين الشروط المستفاد اعتبارها فيه بالدليل اللبيّ ، كالإجماع والشهرة فلا يعتبر . وتفصيل آخر بين أن تكون المعاطاة مفيدة للملك ، فيعتبر فيها ما يعتبر في البيع ، وبين أن تكون مفيدة للإباحة فلا يعتبر فيها ما يعتبر فيه . وتفصيل ثالث بين اعتبار ما عدا رفع الجهالة من شروط البيع في المعاطاة واغتفار الجهالة فيها . والتحقيق أن يقال : أمّا على القول بكون المقصود من المعاطاة الإباحة ولو مع ضميمة قصد التمليك على وجه التعدّد المطلوبيّ لا التقييدي ، أو على القول المختار من كونها مفيدة للإباحة المالكية لا الشرعيّة ولو كان المقصود التمليك فلا إشكال في عدم اعتبار شيء من شروط البيع ولا أحكامه في المعاطاة ، فضلا عن شروط سائر العقود اللازمة والجائزة ، فيجوز المعاطاة على كلّ واحد من هذه الأقوال مع جهالة الثمن والمثمن ، وجهالة الأجل ، ومع عدم التقابض في المجلس في النقدين ، بل ومع الصدور عن غير البالغين ، بل ومع عدم حصول التعاطي فعلا من الطرفين بأن حصل الإعطاء فعلا من جانب واحد ، أخذا بإطلاق * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [1] ، و « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفسه » [2] . كما لا إشكال في اعتبار جميع شروط البيع ما عدا الصيغة الخاصّة في المعاطاة على القول بإفادتها الملك اللازم ، وكذا على القول بإفادتها الإباحة الشرعيّة لا المالكيّة ، وذلك : إمّا على القول بإفادتها الملك اللازم فلكونها بيعا لازما - وهو من أكمل أفراد البيع - فيلحقها جميع الشروط المعتبرة في البيع . وإمّا