حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في الكلام ؛ وذلك لأنّ الباقي تحت ما يتوقّف تحليله على الكلام من أسباب أنواع البيوع والإجارات والقروض والنذورات والأنكحة والأطلقة وسائر العقود اللازمة والجائزة أكثر من الخارج بكثير قطعا . وثالثا : سلَّمنا كون الخارج أكثر من الباقي لكنّ خروجه الأكثر ليس بالتخصيص حتّى يستهجنه العرف ، بل إنّما هو بالتقييد ، وهو غير مستهجن عرفا ؛ وذلك لأنّ عموم المفرد المحلَّى باللام - أعني : لفظ الكلام - عموم حكمتيّ من شئون الإطلاق عندنا معاشر المشهور ، لا عموم لفظيّ كما توهّم . ورابعا : لو سلَّمنا لزوم التخصيص بالأكثر فإنّما هو مشترك الورود بين المعنى الخامس وبعض سائر المعاني الأربعة ، لا أنّه مختصّ بالمعنى الخامس . ثمّ إن هذا كلَّه في تشخيص حكم المعاطاة بعد تشخيص موضوعه المتنازع فيه من الجهة الاولى ، أعني : من جهة اعتبار قصد الإباحة أو التمليك . بقي الكلام في تشخيص موضوعه المتنازع فيه من الجهة الثانية الموعود عليها ، أعني : تشخيص اعتبار سائر شروط البيع من شروط العوضين والمتعاوضين في المعاطاة وعدم اعتبارها . فعن صاحب الحدائق [1] والشهيد في المسالك [2] : أنّه يعتبر في صحّة المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع ممّا عدا الصيغة الخاصّة من شروط العوضين والمتعاوضين . وعن الشهيد قدس سرّه في حواشيه [3] على القواعد عكس ذلك ، أعني : عدم اعتبار شيء من شروط البيع في المعاطاة ، ولا من أحكامه .