responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 352


ومن الواضح سلامة هذا المعنى عمّا يستلزم كلّ واحد من المعاني المذكورة في المتن [1] ؛ وذلك لسلامته عمّا في معنييه الأوّلين من عدم انطباق الجواب للسؤال فيهما ، وعمّا في معناه الثالث من استلزام الإضمار المخالف للأصل ، وعمّا في رابعة من استلزام مخالفة الظاهر والتفكيك بين محلَّي اللام بإرجاع أحدهما إلى العهد الذكريّ والآخر إلى الذهني .
فإن قلت : المعنى الخامس وإن سلم عمّا في سائر المعاني المذكورة في المتن إلَّا أنّه لم يسلم عن مخالفة ظاهر آخر ، وهو الالتزام بتقييد الحصر بحصر القلب ، أو تخصيص عموم مفهوم الحصر بإخراج بيع المعاطاة .
قلت : مضافا إلى أنّ تقييد الحصر أو تخصيص عموم مفهومه مشترك الورود بين المعنى الخامس وسائر معاني المتن لا ريب أنّ التقييد والتخصيص أولى من سائر المجازات .
فإن قلت : إنّ المعنى الخامس يستلزم التخصيص بالأكثر في معنى الرواية ؛ لأنّ ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ ، فيستلزم إخراج الهدايا والتحف والمعاطاة والضيافات وموارد شاهد الحال .
قلت : نمنع الملازمة أوّلا : بظهور الرواية بقرينة مورد السؤال في حصر أسباب تحليل البيع والشراء الذي لا يستلزم لإخراج ما عدا بيع المعاطاة من الأمور المذكورة ، لعدم دخول ما عدا المعاطاة في البيع حتى يحتاج إلى الإخراج ، وليس المراد من الرواية حصر أسباب مطلق التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ حتّى يستلزم لإخراج جميع ما ذكر .
وثانيا : بأنّ الالتزام بخروج الهدايا والضيافات والمعاطاة ، وسائر الموارد المأذون فيها بشاهد الحال على تقدير التسليم لا يستلزم التخصيص بالأكثر في



[1] راجع المكاسب : 86 .

352

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست