إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
إلى جهة غير اللزوم ، كما لا يخفى ، إلَّا أنّ الظاهر في ما نحن فيه قيام الإجماع بجميع أنحائه ، بل الضرورة على عدم لزوم المعاطاة وخروجها عن تحت أصالة اللزوم كما عرفت ، وستعرف من المتن وغيره . * قوله : « فالقول بالملك اللازم قول ثالث . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ هذا الإمكان خلاف ما هو ظاهر المفيد وغيره ومقتضى الأصول العمليّة من استصحاب الملكيّة واللفظيّة من إطلاق الكتاب والسنة من * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [1] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] و « الناس مسلَّطون » [3] و « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » . * قوله : « فتعيّن المعنى الثالث . . إلخ » . * أقول : فيه - مضافا إلى ما في المعنى الثالث من استلزام إضمار العدم والوجود المخالف للأصل - منع تعيين المعنى الثالث في الرواية ؛ لما ستعرفه . * قوله : « أو المعنى الرابع . . إلخ » . * أقول : فيه - مضافا إلى ما فيه من استلزام التفكيك بإرجاع قوله : « إنّما يحلَّل الكلام » إلى العهد الذكري ، وهو المقاولة والمراوضة ، وإرجاع الكلام الآخر في قوله : « إنّما يحرّم الكلام » إلى العهد الذهنيّ المخالف للظاهر - منع تعيين المعنى الرابع في الرواية ، كمنع تعيين شيء من سائر المعاني الثلاثة المتقدّمة فيه ، بل المتعيّن في الرواية معنى خامس أقرب عرفا من تلك المعاني ، وأسلم ممّا لم يسلم منه سائر المعاني ، وهو إرادة أنّ الكلام المعهود ذكرا في مورد الرواية - وهو المراوضة والمقاولة أو جنس الكلام - سبب تحليل المبيع على المشتري وتحريمه على البائع ، وبعكسه في الثمن .