responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


إلى جهة غير اللزوم ، كما لا يخفى ، إلَّا أنّ الظاهر في ما نحن فيه قيام الإجماع بجميع أنحائه ، بل الضرورة على عدم لزوم المعاطاة وخروجها عن تحت أصالة اللزوم كما عرفت ، وستعرف من المتن وغيره .
* قوله : « فالقول بالملك اللازم قول ثالث . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ هذا الإمكان خلاف ما هو ظاهر المفيد وغيره ومقتضى الأصول العمليّة من استصحاب الملكيّة واللفظيّة من إطلاق الكتاب والسنة من * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [1] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] و « الناس مسلَّطون » [3] و « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » .
* قوله : « فتعيّن المعنى الثالث . . إلخ » .
* أقول : فيه - مضافا إلى ما في المعنى الثالث من استلزام إضمار العدم والوجود المخالف للأصل - منع تعيين المعنى الثالث في الرواية ؛ لما ستعرفه .
* قوله : « أو المعنى الرابع . . إلخ » .
* أقول : فيه - مضافا إلى ما فيه من استلزام التفكيك بإرجاع قوله : « إنّما يحلَّل الكلام » إلى العهد الذكري ، وهو المقاولة والمراوضة ، وإرجاع الكلام الآخر في قوله : « إنّما يحرّم الكلام » إلى العهد الذهنيّ المخالف للظاهر - منع تعيين المعنى الرابع في الرواية ، كمنع تعيين شيء من سائر المعاني الثلاثة المتقدّمة فيه ، بل المتعيّن في الرواية معنى خامس أقرب عرفا من تلك المعاني ، وأسلم ممّا لم يسلم منه سائر المعاني ، وهو إرادة أنّ الكلام المعهود ذكرا في مورد الرواية - وهو المراوضة والمقاولة أو جنس الكلام - سبب تحليل المبيع على المشتري وتحريمه على البائع ، وبعكسه في الثمن .



[1] البقرة : 275 .
[2] النساء : 29 .
[3] عوالي اللئالي 1 : 222 ح 99 .

351

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست