أن يكون اللزوم من الأمور المنتزعة الصرفة عن استصحاب الملك ، لا من الفصول والخصوصيّات المقوّمة له حتّى يكون إثباتها بالأصول غير مقبول ، وأن يكون استصحاب الملك من غير الاستصحابات الكلَّيّة المردّدة بين ما هو باق جزما من الأفراد ، وما هو مرتفع كذلك منها حتى يكون معرضا للتأمّلات السابقة ، بخلاف مقتضى الجواب الأوّل . وثالثا : بأنّه يكفي في الاستصحاب الشكّ في أنّ اللزوم من خصوصيّات الملك ، أو من لوازم السبب المملَّك ، وذلك : إمّا على تقدير صحّة الاستصحاب على كلّ من تقديري المشكوك فيه فواضح . وإمّا على تقدير صحّته على تقدير دون تقدير فلعدم فقدان شيء من الشروط المعتبرة في الاستصحاب من اليقين السابق والشكّ اللاحق وبقاء الموضوع . وأمّا تعيين علَّة الشكّ ومنشئه فليس من الشروط ، فتأمّل وتدرّب . * قوله : « نعم ، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة » . ( 1 ) ي [ أقول : ] وذلك لأنّ المدّعي قد يوجّه الخلاف في وقوع العقد وصدوره بلفظ الهبة ، أو بلفظ دالّ على اللزوم ، مع الإغماض عن رجوع الدعوى إلى لزوم العقد الصادر أو جوازه ، فإنّه بهذا اللحاظ يحتمل التحالف ، نظرا إلى أنّ الأصل لا يشخّص اللفظ المتنازع في صدوره ، بخلاف لحاظ توجّه الدعوى إلى لزوم العقد الصادر في الخارج وعدم لزومه ، فإنّ الأصل بهذا اللحاظ يشخّص اللزوم . وبالجملة : أنّ وجه الدعوى إلى أسباب اللزوم لم يكن في الدين أصل يشخّص أسباب اللزوم ، وأنّ وجهها إلى المسبّب كان الأصل اللزوم . فتلخّص ممّا ذكرنا : صحّة اقتضاء الأصول اللفظيّة والعمليّة اللزوم في كلّ عقد شكّ في لزومه ، وكذا لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو غيره ، سواء كان في غير مقام التداعي ، أو في مقام التداعي ما لم تتوجّه الدعوى