خصوصا قبل الفجر ، وبسيرة الأمير عليه السلام على إيقاظ النائمين في مسجد الكوفة للصلاة ، ونصوص الأمر باستهلال شهر رمضان [1] ، وأوامر اختبار المرأة عن حالها المشتبه بين حدوث الحيض وعدمه ، أو انقطاعه وعدمه ، أو بين الحيض والعذرة والقرحة أو الاستحاضة ، أو بين القليلة والكثيرة والمتوسّطة . فإن بنينا على ظاهر تلك الأوامر ثبت وجوب الاستعلام والإعلام في خصوص هذه الموضوعات ، مضافا إلى ما تقدّم منها . كما أن نصوص حرمة كتمان الشهادة [2] ووجوب أدائها وتحمّلها أيضا ممّا يثبت وجوب الإعلام في الموضوعات في الجملة ، مضافا إلى ما تقدّم أيضا . كما أن وجوب نصح المستشير وقوله عليه السلام : « اذكروا المرء بما فيه ليتحرزه الناس » [3] أيضا ممّا يثبت وجوب الإعلام في الجملة ، مضافا إلى ما تقدّم . * قوله : « مرسلة الشيخ [4] المنجبرة بالشهرة المحقّقة . . إلخ » . * أقول : انجبار الرواية بشهرة الرواية منصوص ، وأمّا بشهرة الفتوى فمبنيّ على حجّية مطلق مظنون الصدور من الأخبار أو حجّية الظنّ المطلق في الأحكام ، وإلَّا فلا يسلم الانجبار بها ، كما يومي إليه قوله : « لو سلَّم » . * قوله : « خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى » . * أقول : أمّا وجه أولويّة حمل الجملة الخبريّة في المرسل على الندب من الحمل على تقييد المطلق ، فلأن تقييد المطلق وإن كان أشيع المجازات وأرجحها في مقام تعارض الأحوال ، بل قيل بأنه حقيقة ، إلَّا أن تقييده بالجملة الخبريّة يستلزم مجازين : تجوّز في المطلق وتجوّز في استعمال الجملة الخبريّة في
[1] لم نجد نصوص بهذا المعنى ، وربما كان مقصوده شيء آخر . [2] الوسائل 18 : 227 ب « 2 » من أبواب الشهادات . [3] جامع السعادات 2 : 321 ، وفيه اختلاف يسير . [4] المبسوط 6 : 283 .