به في المعاطاة : فمنها : الإجماع على صحّة العتق والتصدّق بمالي عن الغير إذا قال لي : « أعتق عبدك عنّي » ، أو « تصدّق بمالك عنّي » والرجوع إليه في ثمن المعتوق والصدقة ، مع أنّ صحّة العتق والتصدّق عن شخص والرجوع إليه في قيمة العبد والتصدّق كلَّها من آثار الملكيّة ، ولمّا لم يكن فيه ملكية قديمة التجأوا إلى تقدير الملكيّة المستحدثة قبل العتق والتصدّق آنا ما . ومنها : جواز وطء الغاصب الجارية المبتاعة بالثمن المغصوب مع علم البائع بغصبيّة ثمنها ، وجواز تصرّف الغاصب بجميع التصرّفات المالكيّة في ثمن المبيع المغصوب مع علم المشتري بغصبيّة المثمن ، مع أنّ الوطء ونحوه من التصرّفات من آثار تملَّك الغاصب ثمن المغصوب أو مثمنة ، والحال أنّ مجرّد إباحة المال المبذول له بإزاء رفعه اليد عن المغصوب لا يثبت الملكيّة القديمة له ، فلا بدّ من تقديرها في التصرّفات المالكيّة . ومنها : الأكل والشرب وغيرها من التصرّفات المباحة للشخص اختيارا في مال الضيافة والهديّة ، وقهرا في حقّ المارّة وغيره من الإباحات المجّانية المترتّب عليها بعض آثار الملكيّة . إلَّا أن يقال بما قاله الشهيد في قواعده : من أنّه لا ضرورة إلى التقدير هنا [1] ، وهو مبنيّ على كون الأكل والشرب من آثار مجرّد الرضا ، لا الملكيّة حتى يحتاج إلى تقديرها ، وهو قويّ نظرا إلى قوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] ، ولم يقل : إلَّا عن ملك ، و « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفسه » [3] ، ولم يقل : إلَّا عن ملك .