responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 345


ومنها : انعتاق كلّ من العمودين على المشتري بمجرّد الشراء ، حيث قدّروا الملك فيه قبل الانعتاق وبعد الشراء آنا ما ، تحفّظا على قاعدة « لا عتق إلَّا في ملك » .
ومنها : ما عن جماعة من الأصحاب : من تمليك الوكيل عوض ما يشتريه لنفسه من مال الموكَّل ، وثمن ما يبيعه لنفسه من أعيان مال الوكيل إذا قال له :
« اشتر لنفسك من مالي ذلك الشيء » ، أو : « بع لنفسك ذلك العين من أعيان مالي » ، مع أنّ تمليك الوكيل ما يشتري لنفسه من مال الموكَّل له في شرائه لنفسه ، أو ثمن المبيع الموكَّل في بيعه لنفسه من آثار تملَّكه ذلك المال ، والمبيع الموكَّل في بيع لنفسه من آثار تملَّكه ذلك المال والمبيع ، ولمّا لم يكن له ملكيّة قديمة بمجرّد التوكيل فلا بدّ من تقديرها لئلَّا يلزم تخلَّف قيام الثمن في غير مقام المثمن ، وبالعكس .
إلى غير ذلك من موارد عدم الملكيّة القديمة المترتّب عليها آثار الملكية كلَّا أو بعضا ، فإنّها من الأشباه والنظائر المقرّبة لتقدير الملك في ترتّب الآثار الملكيّة على المعاطاة ، ومن موارد نقض استبعاد ترتّب التصرّفات المالكيّة عليها مع إفادتها الإباحة دون الملكيّة القديمة .
وحلّ ذلك النقض وتفصيل ذلك الإجمال : أنّ الجمع بين دليل إباحة التصرّفات المالكيّة الغير المنفكَّة عن الملك في تلك الموارد المذكورة وبين دليل عدم الملكيّة فيها وأصالة عدمها إلَّا في الزمان المتيقّن كما يقتضي الالتزام بتقدير الملك في آخر أزمنة إمكان تقديره في تلك الموارد ، كذلك الجمع بين دليل ترتّب التصرّفات المالكية الغير المنفكَّة عن الملك على المعاطاة وبين دليل الإجماع المتقدّم على عدم إفادتها الملكيّة وأصالة عدمها إلَّا في الزمان المتيقّن يقتضي تقدير الملك قبل صدور التصرّفات المالكيّة وترتّبها على المعاطاة آناً ما .

345

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست