responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 343


اكتساب ما يكفي مئونة سنته .
نعم ، الَّذي يتوقّف على الملك ظاهرا ، كتعلَّق الخمس والزكاة ، وأداء الديون ، وحقّ الشفعة ، والميراث ، لا استبعاد في الالتزام بانتظار تصرّف أحد المتعاطيين في المال المتعاطي بناء على عدم إفادة المعاطاة التملَّك . وهل تجد من نفسك استبعادا في الالتزام بتوقّف حقّ الشفعة على تصرّف المشتري في الدار المشفع بالدخول أو السكون فيه آنا ما ، وبتوقّف الزكوات والديون على تصرّف المتعاطيين في المال المتعاطي ؟
نعم ، إن كان استبعاد فإنّما هو ناشئ إمّا عن توهّم استلزام القول بالإباحة المجرّدة ، لعدم تعلَّق شيء من الزكوات والديون وحقّ الشفعة بما في يد المتعاطيين مطلقا ولو تصرّفا فيه ، لا في خصوص فرض ما إذا لم يتصرّفا فيه بعد .
وإمّا ناشئ عن استبعاد أصل تحقّق فرض عدم التصرّف في ما في اليد من المال المأخوذ بالتعاطي إلى أن يورث ، أو يصير معرضا لتعلَّق الأخماس والزكوات ونحوهما ، لا عن استبعاد حكم الفرض بعد تحقّقه .
وبعبارة اخرى : أنّ الاستبعاد ناشئ عن أصل ندور وقوع الفرض وتحقّقه بحيث كاد أن يلحق وعدم بالمعدومات والفرضيّات البحتة ، لا أنّه ناشئ عن استبعاد الحكم ببقاء الإباحة وعدم التملَّك على الفرض بعد وقوعه وتحقّقه في الخارج ، فتدبّر فإنّ كثيرا من الاستبعادات المتعلَّقة بالأحكام راجعة بعد التأمّل والتدرب إلى أصل ندور تحقّق موضوعاتها ، لا إلى نفس الحكم بعد تحقّق موضوعه .
* قوله : « كما يقدّر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر العقد » .
* أقول : ولتقدير الملكية في الفقه أشباه ونظائر أخر يقرّب تقديره في ما نحن فيه ، بل يعيّنه لاتّحاد المناط الباعث على الالتزام به فيها مع الباعث على الالتزام

343

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست