responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 342


فكما أنّ العتق والتصدّق عن الموكَّل يقتضي بقاعدة « لا عتق إلَّا [ في ] ملك » ونحوه الكشف عن سبق الملك على العتق والتصدّق آنا ما كذلك عتق الأمة المأخوذة بالمعاطاة أو وطؤها كاشف عن سبق الملك عليهما آنا ما ، آخذا بمقتضى الجمع بين أصالة عدم الملك ، إلَّا في الزمان المتيقّن بوقوعه ، وبين دليل جواز التصرّف المطلق وأدلَّة [1] توقّف بعض التصرّفات على الملك .
فكما أنّ قول القائل : « أعتق عبدك عنّي » يدلّ بدلالة الاقتضاء على تمليك العبد إيّاه لتوقّف صحّة العتق عليه شرعا كذلك إباحة المتعاطيان التصرّف في المال المتعاطي - الَّذي من جملته العتق والوطء - تدلّ بدلالة الاقتضاء على مملَّكيّة العتق والوطء له ؛ لتوقّفهما على الملك شرعا .
ثمّ إنّ المعيار المائز بين التصرّفات المملَّكة للمال المأخوذ بالمعاطاة ، وبين الغير المملَّكة له بناء على إفادة المعاطاة الإباحة دون التمليك : هو أنّ كلّ تصرف كان من قبيل التصرّفات الموجبة للضمان أو الأرش أو الإضرار على صاحب المال فهو من التصرّفات المملَّكة للمتعاطي ، وكلّ تصرّف لم يوجب شيئا ممّا ذكر لم يكن مملَّكا له ، فلا يخفى .
* قوله : « فهو استبعاد محض » .
* [ أقول : ] أي : استبعاد من غير مستبعد ، وفرض السيرة مستبعدة رجوع إلى السيرة ، وقد عرفت وهن اعتبارها بالنقض والحلّ السابقين ، فلا وجه لتعداد ما يزعمه الجاهل متعدّدا ، والحال أنّ مرجع جميعها إلى السيرة الموهون اعتبارها بالنقض والحلّ ، مع أنّ تعلَّق الاستطاعة الموجبة للحجّ وتحقّق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقّفان على الملك ، بل يتوقّفان على القدرة ، ولهذا يحكمون باستطاعة من بذل له الزاد والراحلة وبغنى من كان له حرفة أو صنعة أو قدرة على



[1] الوسائل 16 : 6 ب « 5 » من أبواب العتق .

342

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست