إليه » [1] . ولكن لا يخفى أن معذوريّة المكره - بالفتح - وكون وزره على المكره - بالكسر - عقلا وشرعا إنّما هو في غير الدماء وفي غير شرب الخمر ومسح الخفّين ، لاستثناء الدماء عقلا وشرعا ، والخمر ومسح الخفّين نصّا ، وفي غير ما يكون المكلَّف بسوء اختياره معينا أو طالبا أو راغبا أو معرّضا نفسه لإكراه الغير له ، كالضائف بسوء اختياره المكره له بأكل الحرام ، والمجيب دعوته اختيارا مع العلم بأنه سيكرهه على الحرام ، فإنه في جميع هذه الموارد - كالمتوسّط بسوء اختياره في الأرض المغصوبة - غير معذور عقلا ولا نقلا ، بل هو ضامن وغارم على ما أكره ، لأن ما كان بسوء الاختيار من الإكراه والاضطرار فهو في حكم الاختيار لا الاضطرار عقلا ونقلا . * قوله : « وإلَّا لم يكن عيبا . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أنه وإن لم يكن عيبا عرفا بل ولا شرعا ، بالنظر إلى عدم حرمته على الجاهل ظاهرا ، إلَّا أنه بالنظر إلى حرمته الواقعيّة ومنقصته الخفيّة واقعا يعدّ نقصا واقعيّا وعيبا خفيّا ، ولهذا يستحيل الخطأ والنسيان على المعصوم ، ويغرم الجاهل المخطئ في حقوق الناس ، ويضمن الطبيب ولو كان حاذقا ، ويقضى الفائت ولو غافلا . أو إشارة إلى عدم المنافاة بين كونه عيبا خفيّا ومنكرا شرعيّا ليجب الإعلام به في المعاوضات من جهتين ، وفي غيرها من جهة النهي عن المنكر . أو إشارة إلى أن إعلام الجاهل وتنبيه الغافل بالمحرّمات الواقعيّة وإن لم يثبت وجوبه بأدلَّة النهي عن المنكر ، إلَّا أن استحبابه ثابت بمثل عموم استحباب الأذان الإعلامي ، وعدم القول بالفصل بين ما يوجب إيقاظ النائم وعدمه ،
[1] الوسائل 11 : 295 ب « 56 » من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 1 .