بإعطاء الفلوس القلَّب والدراهم الصوريّة ، أو نحو ذلك ممّا يكون مقصوده من التعاطي مجرّد تناول ما في يد صاحبه ولو على وجه السرقة والحرمة ، إلَّا أنّه يعطيه بدل ما أخذ منه ، لا من باب إباحته أو تمليكه له ، بل من باب القهر والإكراه لأجل إسكاته عن المخاصمة والمطالبة حياء أو خوفا منه أو من الناس ، كما هو المتداول ظاهرا من معاطاة غالب الفجّار والفسّاق الَّذين لا يبالون عن شيء من أنواع المحرّمات ، أعاذنا الله من القساوة . والفرض من ينتظر المتعاطي بالمدلَّس الغاشّ ، في عدم قصد التمليك ولا الإباحة ليس إلَّا دفع ما زعمه الماتن من « امتناع خلوّ الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع » [1] . ورابعا : بالتزام قصد مجرّد إباحة التصرّفات من المعاطاة دون قصد التمليك . وخامسا : بالتزام قصد الإباحة والتمليك على وجه التعدّد المطلوبيّ دون التقييدي ، أعني : تقييد الإباحة بالتمليك حتّى تتخلَّف العقود عن القصود عند القائل بإفادة المعاطاة الإباحة لا التمليك ، فيكون المقصود في المعاطاة الإباحة والتمليك الناشئ عن زعم حصوله بالمعاطاة ، وجهلا أو تجاهلا عن عدم حصوله بها . وسادسا : بالتزام قصد التمليك المعلَّق على تحقّقه في نظر العرف ، أو إمضائه في نظر الشرع ، فما دام لم يتحقّق عرفا أو لم يمض شرعا بالإجماع المفروض فهو باق على الإباحة بالإذن الفحوي ، أو شاهد الحال ، إذ لعلّ الالتزام بكلّ من هذه الالتزامات الستّة أهون من الالتزام بمخالفة أصل أصيل من غير دليل ، أعني : مخالفة أصالة عدم التمليك بالمعاطاة من غير دلالة لفظ عليه .