* قوله : « ومنها قصر التمليك على التصرّف . . إلخ » . * [ أقول : ] وتوضيح ذلك بعبارة اخرى : أنّ فرض كون التصرّف مملَّكا على القول بالإباحة في المعاطاة يستلزم كون المتصرّف في تمليك نفسه موجبا قابلا . وفيه : أوّلا : النقض بجميع الإباحات الَّتي يكون التصرّف فيها مملَّكا في الهدايا والضيافات وغيرهما المتقدّمة في الذكر . وثانيا : الحلّ بأنّ التصرّف في المعاطاة إن جعلناه من النواقل القهريّة - كما هو الأقوى والأظهر - فلا يستلزم كون المتصرّف قابلا ولا موجبا . وإن جعلناه من النواقل الغير القهريّة فغاية ما يستلزم كونه موجبا ، وأمّا كونه مع ذلك قابلا فلا . ولو سلَّمنا استلزام كونه موجبا وقابلا معا فنمنع استبعاد اللازم لوقوع الأشباه والنظائر الكثيرة له في الشرع : منها : رجوع الزوج إلى مطلَّقته الرجعيّة قبل قضاء عدّتها ، حيث إنّ مجرّد رجوعه بلمس أو تقبيل يعدّ شرعا منزلة الإيجاب والقبول معا . ومنها : إيجاب الموكَّل في العقد لنفسه ، حيث إنّه كاف ومجزئ عن القبول في تحقّق العقد على القول بصحّته . ومنها : الآخذ بالشفعة فإنّه أيضا موجب وقابل . ومنها : الفاسخ بالخيار فإنّه أيضا كذلك . * قوله : « وذلك جار في القبض . . إلخ » . * [ أقول : ] وفيه : أوّلا : أنّه إن أراد جريانه في القبض ولو مع وجود الفرق المثمر بينهما فهو لا يثبت دعوى مساواة الفرضين ، أعني : مساواة فرض الالتزام بالإباحة مع فرض الالتزام بالتمليك في المعاطاة ، فضلا عن دعوى أولويّة الثاني من الأوّل . وإن أراد جريانه في القبض من غير فرق مثمر بين الفرضين فهو ممنوع