responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 336


كما أنّ عموم التكسير والتأثير لا يستلزم حصول الانكسار وقبول التأثّر في جميع محالَّه وأسبابه ، بل يدور مدار قابليّة ذلك المحلّ للتأثّر بذلك السبب وعدمه ، فكما أنّ عدم قابليّة بعض المحالّ للتأثّر بكلّ سبب من أسباب التأثير يرجع إلى التخصّص لا إلى تخصيص عموم التأثير ببعض أفراده كذلك عدم حصول التملَّك بمجرّد قصد التمليك في المعاطاة على القول به يرجع إلى التخصّص ، لا إلى التخصيص في عموم التسليط حتّى يدفعه أصالة عدم التخصيص والتقييد . كما أنّ مرجع كلّ ما يستند عدم تأثّره بتأثير المؤثّر إلى عدم قابليّة المحلّ والسبب إنّما هو إلى التخصّص لا التخصيص .
ألا ترى أنّ عدم قابلية الضدّين للاجتماع لا يجدي تخصيصا في عموم قدرته تعالى على كلّ شيء .
فظهر ممّا ذكرنا : ضعف تمسّك من تمسّك على حصول التملَّك بالتعاطي بعموم « الناس مسلَّطون » [1] ، وضعف من تمسّك أيضا بعمومه لنفي شروط العقد والصيغة بالعربية والماضويّة ، وتقدّم الإيجاب ، وصحّة التمسّك به لنفي شروط المتعاقدين . وأمّا شروط العوضين فستعرف جواز التمسّك به لنفي بعضها دون بعض .
* قوله : « منها : أنّ العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود » .
* أقول : ويمكن الجواب عن التزام ذلك للقول بإباحة المعاطاة .
ثالثا - علاوة على الجوابين اللذين في المتن - بالتزام : أنّ المقصود من المعاطاة مجرّد إعطاء شيء لتناول شيء آخر من غير قصد الإباحة ، ولا التمليك حتّى يلزم تخلَّف العقود عن القصود ، بل لمجرّد قصد تناول ما في يد صاحبه ، كما هو المقصود من معاطاة المدلَّس الغاشّ صاحبه بشيء من أنواع التدليس والغشّ



[1] عوالي اللئالي 1 : 222 ح 99 .

336

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست