أعني : التسليط في نوع البيع ، ونوع الإجارة ، ونوع الهيئة ، ونوع الوقف ، وغيرها من أنواع التمليك دون التسليط باعتبار أفراد كلّ واحد من تلك الأنواع - إلَّا أنّ إخراج فرد كالمعاطاة عن تحت أفراد نوع البيع وإن أوجب التقييد بالأصالة في نوع البيع لا في عموم التسليط إلَّا أنّه بالواسطة يرجع أيضا إلى تقييد العموم ، وهو خلاف الأصل والعموم ، ضرورة أنّ التقييد مخالف لأصالة الإطلاق من غير فرق بين تعلَّقه بالعموم بالأصالة أو بالتبع ، لتعلَّقه بفرد نوع من الأنواع المندرجة في العموم ، وهو « كرّ على ما فرّ » . فإن قلت : غرض الماتن من توجيه العموم إلى أنواع السلطنة ورود عمومه مورد بيان حكم الأنواع دون الأفراد ، فتكون الأفراد غير ملحوظة في العموم حتّى يعدّ خروج بعضها تخصيصا ، بل هو تخصّص لا تخصيص . قلت : التفصّي عن عموم التسليط [1] بدعوى ورود إطلاقه مورد بيان حكم آخر وإن لم يوجب « الكرّ على ما فرّ » عنه من العموم إلَّا أنّه يحتاج إلى الإثبات والبرهان ، إذ لا أقلّ من مخالفته الأصل والظهور ، إذا الورود مورد بيان حكم آخر أمر يحتاج إلى القرينة العرفيّة عليه ، وإلَّا لأمكن التفصّي عن كلّ عموم بمجرّد احتماله ، حتّى عن عموم العلماء لكلّ فرد من أفراد نوع من أنواعهم وأصنافهم . نعم ، يمكن توجيه التفصّي عن عموم التسليط للزوم المعاطاة بوجه وجيه آخر ، لعلَّه مقصود الماتن أيضا وإن قصر عنه تعبيره - وهو أن يقال : إنّ عموم التسليط وإن فرض فيه ما فرض من السعة والشمول لجميع الأنواع والأفراد - إلَّا أنّه مع ذلك لا يستلزم حصول التسليط في جميع محالَّه وأسبابه ، بل يدور حصول التسلَّط والتأثّر مدار قابليّة ذلك المحلّ والسبب للتأثّر في الخارج بمجرّد قصد التسليط وعدم قابليته له .