أولا : من جهة أن قبحه في حقّ الجاهل بمعنى النقض لا العقاب ، وأن حسن الاحتياط فيه حسن ندبيّ لا وجوبي ، إلَّا في الشبهة المحصورة لا البدويّة . وثانيا : أن قبح ارتكاب خلاف الواقع وحسن الاحتياط في تحصيل الواقع بالنسبة إلى الجاهل لا يستلزم وجوب الإعلام على العالم إلَّا من باب المقدّمة وعموم * ( ولا تَعاوَنُوا ) * [1] . * قوله : « لكن إثبات هذا مشكل » . * أقول : وجه الإشكال من جهة أصالة البراءة من وجوب إعلام الجاهل كلَّية على وجه العموم ، ومن جهة وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام وتنبيه الغافل في الموضوعات ، خصوصا في ما هو معرض إتلاف النفوس والأعراض والأموال في الجملة . فتأمّل . * قوله : « كما إذا أكره غيره على المحرّم » . * [ أقول : ] بأن أمره بالظلم ، أو نصبه واليا أو حاكما أو ضابطا أو كاتبا أو قاضيا على الجور والظلم ، وتحرير ديوانه ، والحكم بغير ما أنزل الله ، ونحو ذلك ممّا جرت عليه عادة ملوك الجور والعدوان ، وطاغية كلّ زمان ، في إكراه الناس على الحرام ، بكلّ من وجوه العلَّية أو السببيّة أو الشرطيّة أو عدم المانعيّة من الحرام والمحرّمات . * قوله : « ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه ، بل أشدّ ، لظلمة » . * أقول : وجه ذلك عموم قوله * ( إِلَّا مَنْ أُكْرِه وقَلْبُه مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمانِ ) * [2] . وعموم قوله تعالى * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * [3] . وعموم : « رفع عن أمّتي تسعة . . ومنها : ما أكرهوا عليه . . وما اضطرّوا