أهل اللسان ، ولا من العلماء ، سوى هذا الفاضل . وأمّا ما يحكى عن نهاية العلَّامة من موافقته لهذا الفاضل في القول بإجمال المجاز فغير معلوم ، لاحتمال أن يريد من إجماله : إجماله في فرض عدم الأقربيّة العرفيّة ، لا مطلقا ، أو إجماله من حيث ذاته مع الإغماض عن ضميمة الأقربيّة إليه ، وإلَّا فلا مجال لإنكار كون الأقربيّة العرفيّة من المرجّحات الدلاليّة المعيّنة للمراد على تقدير إجماله . وثالثا : سلَّمنا إجماله وعدم الأقربيّة المعيّنة للمراد ، إلَّا أنّ فهم مشهور الفقهاء جابر ومعيّن للمراد من العقود في المقام وإن لم نقل بجابريّته في سائر المقامات . فتلخّص من جميع ما ذكرنا : دفع جميع موهمات وهن الآية الشريفة وإحياء دلالتها على كلّ من الصحّة واللزوم ، حتّى يرد المزيل الشرعيّ أو العرفيّ المتفرّع عليه إحياء كلّ ما يشكّ في صحّته ولزومه من العقود بعد إحراز كونه عقدا . فالأصل الأصيل الَّذي عليه التعويل هو الصحّة واللزوم في كلّ ما يشكّ في صحّته أو لزومه من العقود ، لكنّه بعد إحراز صدق العقد عليه عرفا ، الَّذي هو عبارة عن الشدّ والاستحكام الراجع إلى اعتبار التلفّظ بالصيغة الدالَّة عليه ، مضافا إلى اعتبار الاثنينيّة ولو بالاعتبار . ومن هنا يعلم ضعف تسمّك من تمسّك بعموم تلك الآية [1] على صحّة بيع المعاطاة وعدم مجرى لشمول عمومها المعاطاة ؛ لأنّ نهوض العموم فرع صدق موضوع العامّ المنتفي صدقه عن المعاطاة ، لعدم التلفّظ باللفظ الدالّ على الشدّ والاستحكام في بيع المعاطاة ، فلا بدّ من الركون في صحّتها إلى عمومات أدلَّة أخر ، كما لا يخفى .