أحكامه ، حتّى ادّعوا عدم وجوده في شيء من أحكام الكتاب والسنّة بالتصدّي لتبيين كلّ ما مثّل به للمجمل في بحث المجمل والمبيّن . وأمّا تفصيلا : فلأنّ إجمال العقد : إمّا من جهة دعوى اشتراكه بين ما ذكر فلأنّ اشتراكه : أوّلا : ممنوع بأصالة عدم الاشتراك والنقل ، وقلَّته وندوره ، وأولويّة المجاز منه ، إلَّا على المذهب المهجور من القول بأصالة الحقيقة كالسيّد [1] . وثانيا : لو سلَّمنا اشتراكه لكنّه لا يؤثّر إجماله ؛ لوجود المعيّن ، والمرجّح الدلالتي ، وهو أظهريّة ما نحن بصدده من بين معانيه المتقدّمة عرفا ، مضافا إلى وجود المعيّن والمرجّح الخارجيّ له ، وهو فهم المشهور . وأمّا من جهة دعوى مجازيّته ودعوى إجمال المجازات لاتّساع علائقها فلما فيه . أوّلا : من منع صغراه ، وهو مجازيّة العقد في العهد الصادر عن المتعاهدين : بأنّ العقد على ما يظهر من اللغة [2] والعرف هو الشدّ والوصل بين الشيئين أعمّ من كونه حسّيّا كشدّ الحبل ، أم غير حسّيّ كالبيع وأمثاله ، لا أنّه حقيقة في الحسّيّ ومجاز في غيره ، بل هو مشترك معنويّ بينهما . وثانيا : من منع كبراه ، وهو إجمال المجاز بواسطة اتّساع علائقه ، فإن اتّساع المعاني المجازيّة باتّساع علائقه ، لا يؤثّر الإجمال في المراد بعد إعمال قاعدة حمل المنصرف عن معناه الحقيقيّ إلى الأقرب ، فالأقرب عرفا من معانيه المجازيّة ، إلَّا فيما لو فرض تساويهما وعدم الأقربيّة العرفيّة بينها ، وإلَّا ففيما وجدت الأقربيّة العرفيّة لم يخالف أحد في التعويل عليها من أهل العرف ، ولا من
[1] الذريعة 1 : 10 - 11 . [2] مجمع البحرين 3 : 103 .