responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 327


أحكامه ، حتّى ادّعوا عدم وجوده في شيء من أحكام الكتاب والسنّة بالتصدّي لتبيين كلّ ما مثّل به للمجمل في بحث المجمل والمبيّن .
وأمّا تفصيلا : فلأنّ إجمال العقد : إمّا من جهة دعوى اشتراكه بين ما ذكر فلأنّ اشتراكه :
أوّلا : ممنوع بأصالة عدم الاشتراك والنقل ، وقلَّته وندوره ، وأولويّة المجاز منه ، إلَّا على المذهب المهجور من القول بأصالة الحقيقة كالسيّد [1] .
وثانيا : لو سلَّمنا اشتراكه لكنّه لا يؤثّر إجماله ؛ لوجود المعيّن ، والمرجّح الدلالتي ، وهو أظهريّة ما نحن بصدده من بين معانيه المتقدّمة عرفا ، مضافا إلى وجود المعيّن والمرجّح الخارجيّ له ، وهو فهم المشهور .
وأمّا من جهة دعوى مجازيّته ودعوى إجمال المجازات لاتّساع علائقها فلما فيه .
أوّلا : من منع صغراه ، وهو مجازيّة العقد في العهد الصادر عن المتعاهدين :
بأنّ العقد على ما يظهر من اللغة [2] والعرف هو الشدّ والوصل بين الشيئين أعمّ من كونه حسّيّا كشدّ الحبل ، أم غير حسّيّ كالبيع وأمثاله ، لا أنّه حقيقة في الحسّيّ ومجاز في غيره ، بل هو مشترك معنويّ بينهما .
وثانيا : من منع كبراه ، وهو إجمال المجاز بواسطة اتّساع علائقه ، فإن اتّساع المعاني المجازيّة باتّساع علائقه ، لا يؤثّر الإجمال في المراد بعد إعمال قاعدة حمل المنصرف عن معناه الحقيقيّ إلى الأقرب ، فالأقرب عرفا من معانيه المجازيّة ، إلَّا فيما لو فرض تساويهما وعدم الأقربيّة العرفيّة بينها ، وإلَّا ففيما وجدت الأقربيّة العرفيّة لم يخالف أحد في التعويل عليها من أهل العرف ، ولا من



[1] الذريعة 1 : 10 - 11 .
[2] مجمع البحرين 3 : 103 .

327

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست