في موارد الشكّ على اللزوم ، لرجوعه إلى الدور ، وتوقّف عموم اللزوم للعقد على إحراز الشدّ والتوثيق فيه ، وتوقّف الشدّ والتوثيق فيه على عموم اللزوم له . ويدفعه أيضا : أنّه إن أريد من اعتبار الشدّ والتوثيق في مجرى عموم الآية على العقود بناء المتعاقدين وقصدهم عدم الرجوع وتكلَّمهم بلفظ قاصدا منه البقاء على مقتضى العقد فيسلَّم توقّف مجرى عموم اللزوم من الآية على إجرائه من العرف ، إلَّا أنّه لا يسلَّم عدم الحاجة إلى مجراه حينئذ ، لوضوح أنّ الفرق بين الالتزام العرفيّ وإمضاء لزومه شرعا عموم وخصوص مطلق . وإن أريد من اعتبار الشدّ والتوثيق في معنى العقد معنى آخر وراء ذلك - كما هو صريح كلامه - فهو ممنوع جدّا ؛ لما عرفت من أنّ العقد في ما نحن فيه ظاهر بحسب العرف واللغة في مطلق الشدّ الراجع إلى الالتزام والاستحكام ، سواء علم لزومه عرفا أم لم يعلم حسب ما تقدّم . ومن جملة موهمات وهن العموم : موهمان آخران في العوائد [1] ، يرجع محصّلهما إلى منع دلالة الآية على اللزوم ، بدعوى : إجمال العقود تارة من جهة تكثير معانيه ، كالوصيّة والأمر والضمان واليمين وغير ذلك ، فلا معيّن لإرادة ما هم بصدده من معانيه . وتارة أخرى [2] من جهة أنّ معنى العقد وإن كان حقيقة الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال بينهما إلَّا أنّ هذا المعنى غير مراد منه ، بل المراد منه هو المعنى المجازي ، والمجاز متّسع الدائرة ؛ لاتّساع علائقه ، وعدم معيّن لها ، فيجمل المراد من إحدى الجهتين . ويدفعه : أمّا إجمالا : فلمنع إجمال الآية بأصالة عدم الإجمال وندوره وقلَّته ، سيّما من الشارع ، فإنّ معناه المبيّن ، ووظيفته التبيين ، سيّما بالنسبة إلى