responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 323


ولا ريب أنّ أفراد العقود الصحيحة واللازمة أكثر من أفراد غيرها ، سيّما في مثل البيع والإجارة والنكاح .
ورابعا : بإمكان فرض خروج الخارج عن تحت عموم الآية [1] من باب التخصّص دون التخصيص ، بحمل عموم العقود على العهد والإشارة إلى العقود المتداولة الصحيحة ، ليكون خروج العقود الفاسدة والمخترعة من باب التخصّص ، أعني : عدم الدخول ، لا من باب التخصيص ، أعني : إخراج ما دخل .
وأمّا ما استشكل عليه : بأنّ حمل العقود على العقود المتداولة يستدعي الاقتصار على المتداول في ذلك الزمان ، وعدم صحّة التمسّك بالآية في موضع من المواضع إلَّا في خصوص إثبات بعض ما يعلم لزومه خارجا أيضا ، وهو خلاف سيرة العلماء وطريقتهم المسلوكة فيما بينهم من التمسّك بها في مواضع النزاع والوفاق .
فيدفعه أيضا : حمل عموم العقود على العهد والإشارة إلى جنس العقود المتداولة في ذلك الزمان ، المعهودة المضبوطة الآن في كتب فقهائنا ، كالبيع والإجارة ونحوهما ، لا خصوص أشخاص كلّ عقد متداول فيه مع كيفيّاتها المخصوصة والمتداولة فيه . ولا ريب أنّ مواضع استدلالاتهم بتلك الآية الشريفة داخلة في جنس تلك العقود وفي أفرادها وإن جهل اشتراكها معها في الخصوصيّات ، وذلك لا يقدح في دخولها في تلك العقود .
ومن جملة موهمات وهن عموم الآية : ما أورده في العوائد أيضا من : « أنّه وإن كان مقتضى الجمع المحلَّى باللام كونه مفيدا للعموم ولكن يخدشه في الآية أمران :
أحدهما : أنّا قد ذكرنا في كتبنا الأصوليّة : أنّ الثابت من أصالة الحقيقة إنّما



[1] المائدة : 1 .

323

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست