ولا ريب أنّ أفراد العقود الصحيحة واللازمة أكثر من أفراد غيرها ، سيّما في مثل البيع والإجارة والنكاح . ورابعا : بإمكان فرض خروج الخارج عن تحت عموم الآية [1] من باب التخصّص دون التخصيص ، بحمل عموم العقود على العهد والإشارة إلى العقود المتداولة الصحيحة ، ليكون خروج العقود الفاسدة والمخترعة من باب التخصّص ، أعني : عدم الدخول ، لا من باب التخصيص ، أعني : إخراج ما دخل . وأمّا ما استشكل عليه : بأنّ حمل العقود على العقود المتداولة يستدعي الاقتصار على المتداول في ذلك الزمان ، وعدم صحّة التمسّك بالآية في موضع من المواضع إلَّا في خصوص إثبات بعض ما يعلم لزومه خارجا أيضا ، وهو خلاف سيرة العلماء وطريقتهم المسلوكة فيما بينهم من التمسّك بها في مواضع النزاع والوفاق . فيدفعه أيضا : حمل عموم العقود على العهد والإشارة إلى جنس العقود المتداولة في ذلك الزمان ، المعهودة المضبوطة الآن في كتب فقهائنا ، كالبيع والإجارة ونحوهما ، لا خصوص أشخاص كلّ عقد متداول فيه مع كيفيّاتها المخصوصة والمتداولة فيه . ولا ريب أنّ مواضع استدلالاتهم بتلك الآية الشريفة داخلة في جنس تلك العقود وفي أفرادها وإن جهل اشتراكها معها في الخصوصيّات ، وذلك لا يقدح في دخولها في تلك العقود . ومن جملة موهمات وهن عموم الآية : ما أورده في العوائد أيضا من : « أنّه وإن كان مقتضى الجمع المحلَّى باللام كونه مفيدا للعموم ولكن يخدشه في الآية أمران : أحدهما : أنّا قد ذكرنا في كتبنا الأصوليّة : أنّ الثابت من أصالة الحقيقة إنّما