responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


بقاعدة نفي الضرر بما احتجّ عليه المحقّق الثاني في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان من : أنّ عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد يستتبع عموم الأزمان [1] ، فيمنع جريان الاستصحاب لأجل عموم الوفاء ، خرج منه أوّل زمان الاطَّلاع على الغبن وبقي الباقي .
فإنّ الأقوى ما يظهر من المسالك [2] وغيره من إجراء الاستصحاب في هذا الخيار بناء على ما تقدّم من أنّه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء بالعقد إلَّا كون الحكم مستمرّا ، لا أنّ الوفاء في كلّ زمان موضوع مستقلّ محكوم بوجوب مستقلّ حتّى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت من جواز نقض العقد في جزء من الزمان وبقي الباقي . ولتمام الكلام في هذا المطلب محلّ آخر سيأتي إن شاء الله تعالى .
وأمّا المرحلة الثالثة : ففي دفع موهمات الوهن في دلالة الآية - على ما ذكر - الَّتي أوردها في العوائد [3] على صحّة التمسّك بالآية في لزوم جميع العقود وصحّتها ، وهي وجوه :
منها : الاستشكال بلزوم تخصيص الأكثر في عموم دلالة الآية على اللزوم ، وبواسطة خروج أكثر العهود الغير المعنونة في أبواب الفقه ، بل وأكثر العهود المعنونة فيها أيضا على اللزوم إلى الجواز ، وفي عموم دلالتها على الصحّة أيضا بواسطة خروج العقود الفاسدة الَّتي هي أضعاف الصحيح منها من جهة اشتراط الصحيح شرعا بشروط عديدة تنتفي الصحّة بانتفاء كلّ واحد منها ، فلزم من إخراج العقود الفاسدة عن عموم الصحّة تخصيصه بالأكثر ، كما يلزم من إخراج العقود الجائزة عن عموم اللزوم تخصيصه بالأكثر .



[1] جامع المقاصد 4 : 38 .
[2] المسالك 3 : 205 .
[3] العوائد : 16 و 17 .

321

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست