إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
* قوله : « فهل يجب مطلقا أم لا ؟ . . إلخ » . * [ أقول : ] أي : فهل يجب مطلقا حتى على الأجنبيّ غير المتسبّب لإغراء الجاهل بنجاسته ببيع ونحوه ، كما هو ظاهر العلامة [1] في تعليله وجوب الإعلام بوجوب النهي عن المنكر ، أم لا يجب إلَّا على البائع المتسبّب لإغراء المشتري ببيعه له من غير إعلام ؟ * قوله : « فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقّق الاستصباح . . إلخ » . * أقول : فيه أولا : أن ذلك مناف لقوله آنفا : « إنما جعل غاية للإعلام » ولما هو المحقّق من ترتّب الإصباح على الإعلام ، والعمل على العلم ، والائتمار على الأمر ، والانتهاء على النهي ، بحسب التديّن والديانة والمقتضيات الإيمانيّة والمحاسن الفطريّة ، لو لا الموانع الخارجيّة ، كما أن ترتّب كلّ غاية على ذي الغاية ومسبّب على سببه مبنيّ على عدم الموانع الخارجيّة ، وعدم ترتّبها بواسطة الموانع لا يخرجها عن الغاية والمسبّبيّة . وثانيا : أن الدليل على عدم كون الإعلام واجبا شرطيّا في صحّة البيع هو عدم ترتّب صحّة البيع عليه لا عدم ترتّب الإصباح عليه ، فإن عدم ترتّب الإصباح عليه دليل عدم كونه شرطا في حصول الإصباح ، لا دليل عدم كونه شرطا في صحّة البيع الذي هو محلّ النزاع . إلَّا أن يوجّه قوله : « فإن الغاية . . إلخ » بأن عدم ترتّب الإصباح على الإعلام دليل عدم كونه غاية له ، وأن الغاية له هو مجرّد رفع الجهل والإغراء عن الجاهل ، لا دليل عدم كونه واجبا شرطيّا حتى يرد عليه ما أورد . * قوله : « ويؤيّده أن أكل الحرام وشربه من القبيح » . * أقول : وجه كونه مؤيّدا لا دليلا لعلَّه من جهتين :