responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 319


مطلقا حتّى يرجع إلى المعنى المتقدّم نقله عن مختلف [1] العلَّامة ، أعني : إرادة بيان الصحّة وإجزاء كلّ ما يرتّب العرف على عقودهم ، إن لزوما فلزوم ، وإن جوازا فجواز ؛ ليكون الأمر بالإيفاء من باب رفع الحظر وإثبات محض الرخصة ، لما عرفت من أنّ ذلك المعنى خلاف ظاهر الأمر ، بل إنّما يكون على وجه التأكيد والإرشاد بالنسبة إلى العقود المعلومة حالها من الشرع أو العرف ، وعلى وجه التأسيس والتقرير بالنسبة إلى العقود المشكوكة حالها شرعا وعرفا .
ومن هنا يعلم رجوع الفرق والثمرة بيننا وبين العلَّامة إلى مرجعيّة عموم الآية [2] للعقود المشكوكة حالها شرعا وعرفا ، من حيث اللزوم أو الصحّة عندنا ، وإلى مرجعيّة الأصول الخارجيّة لها عند العلَّامة .
وأمّا ما في العوائد [3] من الإيراد بأنّ الجمع بين إرادة التأكيد والتأسيس من الإيفاء يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ففيه منع الملازمة .
أوّلا : بأنّ الرجوع إلى عموم الآية بالنسبة إلى العقود المشكوكة حالها ليس من باب الموضوعيّة والتعبّد الشرعيّ حتّى يلزم من إرادة الإرشاد منها بالنسبة إلى العقود المعلومة حالها الاستعمال في أكثر من معنى ، بل لعلَّه من باب الطريقيّة والكاشفيّة عن ثبوت ذلك في أصل العرف وإن خفي على أهله . وعلى ذلك فلا يلزم من مرجعيّة عموم الآية للعقود المشكوكة حالها الاستعمال فيما عدا التأكيد والإرشاد ، غاية الأمر استعماله في الإرشاد الأعمّ من خفاء المرشد إليه على العرف ، وعدم خفائه عليه .
وثانيا : سلَّمنا كونه من باب التعبّد الشرعيّ إلَّا أنّه مع ذلك لا يلزم من انضمام إرادة التأكيد منه بالنسبة إلى العقود المعلومة حالها الاستعمال في أكثر من



[1] المختلف 6 : 255 .
[2] المائدة : 1 .
[3] العوائد : 20 .

319

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست