responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 318


من معنى .
قلت : الملازمة واضحة المنع بما عرفت من أنّ المدلولين ليسا في عرض واحد حتى يتأتّى الملازمة ، وإنّما هما في الطول ، من قبيل اللازم والملزوم ، والتابع والمتبوع .
فإن قلت : لو كان دلالته على الصحّة من باب الملازمة والدلالة التبعيّة لدلّ نفي اللزوم على نفي الصحّة ، كما دلّ إثبات اللزوم على إثبات الصحّة ، فإنّ نفي الملزوم والمتبوع في الدلالة الالتزاميّة التبعيّة يدلّ على نفي لوازمها وتوابعها كما أنّ وجودها يدلّ على وجودها .
ألا ترى انتفاء المفاهيم لو انتفى دلالة مناطيقها ، وانتفاء وجوب المقدّمة لو انتفى وجوب ذيها ؟
قلت : استفادة الصحّة من اللزوم وإن كانت تبعيّة إلَّا أنّ المستفاد أصليّ غير تبعيّ حتّى ينتفي بانتفاء متبوعه ، كما في سائر الاستفادات التبعيّة الَّتي يكون المستفاد فيها أيضا تبعيّا ، حسب ما قرّر في محلَّه من باب مقدّمة الواجب . فالصحّة بحسب الاستفادة تابعة للَّزوم ، وبحسب الوجود بالعكس ، كما هو حال سائر مداليل الأدلَّة الإنّيّة ، كالنار فإنّها بحسب الاستفادة تابعة للدخان ، وبحسب الوجود بالعكس ، فانتفاء الملزوم والمتبوع - وهو لزوم العقد فيما نحن فيه - لا يستلزم انتفاء اللازم والتابع وهو الصحّة ؛ لكون دلالته عليها بالإن لا اللمّ .
ثمّ إن دلالة الإيفاء على لزوم العقود وصحّتها ليس على وجه التشريع والتأسيس مطلقا ؛ لما في المتن وغيره من : أنّه ليس للشارع في موضوعات المعاملات ولا في أحكامها تشريع ولا تصرّف ولا اختراع ، سوى اعتباره في بعضها بعض الشروط الخارجة عن ماهيّاتها ، ولا على وجه الإرشاد والتأكيد

318

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست